الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                            صفحة جزء
                                                                            باب حد شارب الخمر.

                                                                            2604 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا آدم بن أبي إياس ، نا شعبة ، حدثنا قتادة ، عن أنس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم " ضرب في الخمر بالجريد، والنعال، وجلد أبو بكر أربعين " .

                                                                            هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم ، عن محمد بن مثنى ، عن محمد بن جعفر ، عن شعبة [ ص: 332 ] .

                                                                            واختلف أهل العلم في حد شارب الخمر، فروى ابن شهاب ، عن عبد الرحمن بن أزهر ، قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشارب، قال: " اضربوه " ، فضربوه بالأيدي، والنعال، وأطراف الثياب، وحثوا عليه التراب، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم : " بكتوه " فبكتوه، ثم أرسله ، قال: فلما كان أبو بكر سأل من حضر ذلك المضروب، فقومه أربعين، فضرب أبو بكر في الخمر أربعين جلدة، ثم عمر حتى تتايع الناس في الخمر، فاستشار، فضرب ثمانين.

                                                                            قوله: " بكتوه "، التبكيت يكون تقريعا باللسان، يقال له: يا فاسق أما استحييت، أما اتقيت، ويكون باليد، والعصا، ونحوه، والتتايع: التهافت، يقال: فلان يتتايع، أي: يرمي بنفسه في الأمر سريعا.

                                                                            وروى مالك ، عن ثور بن زيد الديلي، " أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل، فقال له علي : أرى أن يجلد ثمانين، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، أو كما قال، فجلد عمر في الخمر ثمانين ". [ ص: 333 ] .

                                                                            قال الإمام: ذهب قوم إلى أن حد الخمر أربعون جلدة.

                                                                            وبه قال الشافعي ، وما زاد عمر على الأربعين كان تعزيرا، وللإمام أن يزيد في العقوبة إذا أدى إليه اجتهاده، وذهب جماعة إلى أن حد الخمر ثمانون، وهو قول مالك ، وأصحاب الرأي ، وروي عن حصين بن المنذر الرقاشي أبو ساسان ، قال: شهدت عثمان بن عفان ، وأتي بالوليد بن عقبة ، فشهد عليه حمران ورجل، فشهد أحدهما أنه رآه يشربها، وشهد الآخر أنه رآه يتقيؤها، فقال عثمان : إنه لم يتقيأها حتى شربها، فقال لعلي: أقم عليه الحد.

                                                                            فقال علي للحسن : أقم عليه الحد.

                                                                            فقال الحسن : ول حارها من تولى قارها.

                                                                            فقال علي لعبد الله بن جعفر : أقم عليه الحد.

                                                                            قال: فأخذ السوط، فجلده، وعلي يعد، فلما بلغ أربعين قال: حسبك، " جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين " ، وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إلي.

                                                                            قوله: "ول حارها من تولى قارها"، يريد: ول العقوبة والضرب من توليه العمل والنفع، والقار: البارد، قال الأصمعي : ول شديدها من تولى هينها. [ ص: 334 ] .

                                                                            وفي قول علي عند الأربعين: حسبك، دليل على أن أصل الحد في الخمر إنما هو أربعون، وما وراءها تعزير، ولو كان حدا ما كان لأحد فيه الخيار.

                                                                            وروي عن أبي صالح ، عن معاوية ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه " ، وهذا أمر لم يذهب إليه أحد من أهل العلم قديما وحديثا أن شارب الخمر يقتل.

                                                                            قال الخطابي : قد يرد الأمر بالوعيد، ولا يراد به وقوع الفعل، وإنما يقصد به الردع، والتحذير، كقوله صلى الله عليه وسلم : " من قتل عبده قتلناه " ، وهو لو قتل عبد نفسه لم يقتل به في قول عامة الفقهاء، قال أبو عيسى : إنما كان هذا في أول الأمر، ثم نسخ بعد، هكذا روى محمد بن إسحاق ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: " إن [ ص: 335 ] شرب الخمر، فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة، فاقتلوه " ، قال: ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة، فضربه، ولم يقتله.

                                                                            وكذلك روى الزهري ، عن قبيصة بن ذؤيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

                                                                            ومما يقوي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة، أنه قال: " لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث " قال الإمام: وحديث قبيصة ما.

                                                                            التالي السابق


                                                                            الخدمات العلمية