باب الوضوء بفضل المرأة.
259 - أخبرنا أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح، نا أبو القاسم البغوي، أنا علي بن الجعد، شريك، عن عن سماك بن حرب، عن عكرمة، ابن عباس، قالت: أجنبت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فاغتسلت من جفنة، وفضل فيها فضلة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها، فقلت: إني قد اغتسلت منها، قالت: فاغتسل، وقال: "إن الماء ليس عليه جنابة". ميمونة، [ ص: 28 ] . عن
قال هذا حديث حسن صحيح، أبو عيسى: وعكرمة هو أبو عبد الله، مولى ابن عباس.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنه يجوز استعمال فضل طهور المرأة للرجال والنساء جميعا، وكره بعضهم الوضوء بفضل طهور المرأة، وهو قول أحمد، وإسحاق، واحتجوا بما روي عن "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة". الحكم بن عمرو الغفاري
وكان يذهب إلى أن النهي عن فضل طهور المرأة الجنب أو الحائض، والأكثرون على جوازه. ابن عمر
ولم يصحح حديث محمد بن إسماعيل الحكم بن عمرو، وإن ثبت، فمنسوخ. [ ص: 29 ] .