باب نقض الضفائر.
251 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، حدثنا أبو العباس الأصم.
ح، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أخبرنا نا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، أنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، عن ابن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد، عبد الله بن رافع، قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: "لا، إنما يكفيك أن تحثين عليه ثلاث حثيات من ماء، ثم تفيضين عليك الماء، فتطهرين"، أو قال: "فإذا أنت قد طهرت". أم سلمة، [ ص: 18 ] . عن
هذا حديث صحيح، أخرجه عن مسلم، وغيره، عن أبي بكر بن أبي شيبة، ابن عيينة.
وعبد الله بن رافع هو مولى يكنى أم سلمة أبا رافع.
قال الإمام: العمل على هذا عند عامة أهل العلم أن نقض الضفائر لا يجب في الغسل إذا كان يتخللها الماء، وإن كان الشد قويا بحيث لا يتخلله الماء، فيجب النقض، لما روي عن أبي هريرة، وهو غريب الإسناد، وذهب عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر" إلى أن نقض الضفائر واجب بكل حال. [ ص: 19 ] . إبراهيم النخعي