249 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، أنا نا أبو طاهر الزيادي، أحمد بن إسحاق الصيدلاني، حدثنا أبو نصر أحمد بن محمد [ ص: 14 ] بن نصر، نا نا أبو نعيم الفضل بن دكين، شريك، عن عن أبي إسحاق، الأسود، عن قالت: عائشة، "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة".
وهذا قول عامة أهل العلم.
وفي حديث دليل على أن الأولى بأن لا ينشف أعضاءه بعد ما توضأ أو اغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من ميمونة الثوب. ميمونة
واختلف أهل العلم فيه، فذهب قوم إلى كراهية المنديل بعد الطهارة، منهم سعيد بن المسيب، والزهري.
قال إنما كره لأن الوضوء يوزن. [ ص: 15 ] . الزهري:
ورخص فيه الحسن، وابن سيرين، والثوري، وأحمد، ومالك لما روي قالت: "كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء". عائشة، عن
وإسناده ضعيف.
وروي عن قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه"، معاذ بن جبل، وإسناده أيضا ضعيف.
وروي عن أنه كان يتجفف بالخرقة. ابن عمر
وقال إبراهيم: كان لعلقمة خرقة بيضاء يمسح بها وجهه إذا توضأ.
وروي عن قال: لا بأس به في الغسل، ويكره في الوضوء "، لما روي ابن عباس، عن قيس بن سعد، قال: "دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاغتسل، ثم أتيناه بملحفة ورسية فتجفف بها".