2427 - أخبرنا أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح، أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ابن بنت منيع، نا أنا علي بن الجعد، زهير، عن أبي الزبير، جابر، قال: أعتق رجل من الأنصار عبدا له عن دبر [ ص: 367 ] منه، ولم يكن له مال غيره، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعتقت غلامك عن دبر منك؟" قال: نعم، قال: "من يشتريه، أو من يبتاعه مني؟" فابتاعه النخام بثمان مائة درهم.
وقال "أنفق على نفسك، فإن فضل عنك شيء، فعلى أهلك، فإن فضل عن أهلك شيء، فعلى ذي قرابتك، فإن فضل شيء، فهكذا، وهكذا". عن
ولم يحفظ زهير كيف صنع.
هذا حديث صحيح، أخرجه عن مسلم، عن قتيبة، عن الليث، وقال: فاشتراه أبي الزبير، نعيم بن عبد الله العدوي، وقال: فهكذا وهكذا.
يقول: فبين يديك، وعن يمينك، وعن شمالك.
قال الإمام : اختلف أهل العلم في فأجاز جماعة بيعه على الإطلاق ، يروى ذلك عن بيع المدبر ، مجاهد ، وطاوس ، وإليه ذهب وعمر بن عبد العزيز ، الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، روي عن " أنها باعت مدبرة لها سحرتها ، فأمرت ابن أخيها أن يبيعها من الأعراب ممن يسيء ملكتها" . [ ص: 368 ] . عائشة
وذهب جماعة إلى أن بيع المدبر لا يجوز إذا كان التدبير مطلقا ، وهو أن يقول : إذا مت ، فأنت حر من غير أن يقيد بشرط أو زمان ، وهو قول سعيد بن المسيب ، والشعبي ، والنخعي ، وإليه ذهب والزهري ، سفيان الثوري ، والأوزاعي ، وأصحاب الرأي ، وقاسوا المدبر على أم الولد ، لتعلق عتق كل واحد منهما بموت المولى على الإطلاق .
وتأول بعضهم الحديث على التدبير المقيد ، وهو أن يقول : إن مت من مرضي هذا ، أو في شهر كذا ، فأنت حر .
والأول أولى ، لأن الحديث جاء في بيع المدبر ، واسم التدبير إذا أطلق يفهم منه التدبير المطلق لا غيره ، وليس كأم الولد ، لأن سبب العتق في أم الولد أشد تأكيدا منه في المدبر ، بدليل أن استغراق تركة الميت بالدين لا يمنع عتق أم الولد ، ويمنع عتق المدبر ، وعتق أم الولد يكون من رأس المال ، وعتق المدبر يكون من الثلث ، فظهر الفرق بينهما ، وقال لا يباع المدبر إلا من نفسه . ابن سيرين :
وقال يكره بيعه إلا أن يبيعه ممن يعتقه ، وأجاز الليث بن سعد : بيعه إذا كان على الميت دين يحيط بتركته ، فأما في الحياة ، فلا يجوز بيعه بحال . مالك
ويروى هذا عن وقضى في المدبر إذا جنى أنه يسلم إلى المجني عليه ، يخدمه من دية جرحه ، فإن أدى ، رجع إلى سيده ، وعند من أجاز بيعه يباع في الجناية ، وأجاز عمر بن عبد العزيز ، بيع المدبر إذا احتاج إليه صاحبه ، واتفقوا على جواز وطء المدبرة كما يجوز وطء أم الولد ، روى الحسن أن نافع دبر جاريتين له ، فكان يطأهما . ابن عمر
واختلف قول في جواز الرجوع عن التدبير بالقول ، فأجاز الرجوع في قول كما جاز بيعه ، [ ص: 369 ] وهو قول الشافعي مجاهد ، واختاره وطاوس ، المزني ، لأن التدبير بمنزلة الوصية بدليل اعتباره من الثلث ، ومن أوصى لإنسان بشيء ، جاز له الرجوع فيه ، والقول الثاني : لا يجوز له إبطاله بالقول ، ويجوز بيعه قبل وجود الصفة المعلق بها العتق ، والله أعلم ، وعتق المدبر يكون من الثلث عند عامة أهل العلم ، حكي عن إبراهيم ، وسعيد بن جبير ، ومسروق أن المدبر يعتق من جميع المال .