باب حد البلوغ .
2401 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم.
ح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا نا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، أنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، عن سفيان بن عيينة، عن عبيد الله بن عمر، نافع، قال: "عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أحد، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فردني، ثم عرضت عليه عام الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني"، ابن عمر، قال عن فحدثت بهذا الحديث نافع: فقال: هذا فرق بين المقاتلة والذرية، وكتب أن يفرض لابن خمس عشرة في المقاتلة، ومن لم يبلغها في الذرية ". عمر بن عبد العزيز،
هذا حديث متفق على صحته ، أخرجه عن محمد ، عن عبيد الله بن سعيد ، وأخرجه أبي أسامة ، عن مسلم ، عن محمد بن عبد الله بن نمير ، أبيه ، كلاهما عن [ ص: 338 ] والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، قالوا : إذا استكمل الغلام ، أو الجارية خمس عشرة سنة ، كان بالغا ، وبه قال عبيد الله بن عمر سفيان الثوري ، وابن المبارك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وإذا احتلم واحد منهما قبل بلوغه خمس عشرة سنة بعد استكمال تسع سنين يحكم ببلوغه ، وكذلك إذا حاضت الجارية بعد استكمال تسع ، ولا حيض ، ولا احتلام قبل بلوغ التسع ، وإذا أتت الجارية بولد قبل بلوغها خمس عشرة سنة يحكم ببلوغها قبل ذلك بستة أشهر ، لأنها أقل مدة الحمل .
قال رضي الله عنه : وأعجل من سمعت من النساء يحضن نساء الشافعي بتهامة ، يحضن وهن بنات تسع .
وقال أدركت جارة لنا جدة بنت إحدى وعشرين سنة ، وعن الحسن بن صالح : أن أبي العالية ، قال : " يكتب للصغير حسناته ، ولا تكتب عليه سيئاته ، فإذا بلغ ثلاث عشرة سنة ، كتب عليه وله" ، فذكر ذلك عمر بن الخطاب ، للحسن ، فقال : ذلك حين يحتلم .
قال أحمد ، وإسحاق : للبلوغ ثلاث منازل ، بلوغ خمس عشرة ، أو الاحتلام ، فإن لم يعرف سنه ، ولا احتلامه ، فالإنبات ، يعني : العانة .
وحكي عن أيضا أنه جعل الإنبات بلوغا ، وقال في السن : إذا بلغ من السن ما لا يجاوزه غلام إلا احتلم ، حكم ببلوغه ، ولم يجعل الخمسة عشر حدا . مالك
وجعل الإنبات بلوغا في أولاد الكفار دون المسلمين حتى يجوز قتل من أنبت من السبي ، لأن الكفار لا يوقف على مواليدهم ، فيعرف بلوغهم بالسن . الشافعي
ولا يمكن الرجوع إلى قولهم ، لأنهم متهمون في ذلك لدفع القتل عن أنفسهم .
روي عن عطية القرظي ، قال : كنت من سبي قريظة ، فكانوا [ ص: 339 ] ينظرون " فمن أنبت الشعر قتل ، ومن لم ينبت لم يقتل ، فكنت ممن لم ينبت" .
وقال حد بلوغ الغلام ثماني عشرة سنة ، إلا أن يحتلم قبلها ، وحد بلوغ الجارية سبع عشرة سنة إلا أن تحيض قبلها . أبو حنيفة :