2388 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم.
ح وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا قال: نا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، أنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، عن سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، أبيه، وضعت بعد وفاة زوجها بليال، فمر بها سبيعة بنت الحارث أبو السنابل بن بعكك، فقال: قد تصنعت للأزواج إنها أربعة أشهر وعشر! فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "كذب سبيعة أبو السنابل، أو ليس كما قال أبو السنابل، قد حللت، فتزوجي". [ ص: 305 ] . أن
هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من طرق، عن الزهري.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ، قالوا في وهو قول المتوفى عنها زوجها : إذا كانت حاملا تنقضي عدتها بوضع الحمل ، عمر ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عمر ، وغيرهم من الصحابة . وأبي هريرة ،
قال عمر : " لو ولدت ، وزوجها على سريره لم يدفن بعد ، لحلت" .
وإليه ذهب مالك ، والثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأصحاب الرأي .
وروي عن علي ، أنها تنتظر آخر الأجلين ، من وضع الحمل ، أو أربعة أشهر وعشرا . وابن عباس
قال أتجعلون عليها التغليظ ، ولا تجعلون لها الرخصة! أنزلت النساء القصرى بعد الطولى ؟ قوله : " أتجعلون عليها التغليظ" ، أراد أن الحامل قد تمتد بها مدة الحمل إلى تسعة أشهر وإلى أربع سنين ، ولا يحكم بانقضاء عدتها ما لم تضع ، فإذا ألزمتموها هذا التغليظ ، فاجعلوا لها الرخصة بانقضاء عدتها إذا وضعت قبل أربعة أشهر وعشر ، وقوله : " نزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى" ، أراد بالقصرى : سورة الطلاق ، وبالطولى : سورة البقرة ، وأراد أن قوله في سورة الطلاق ( عبد الله بن مسعود : وأولات الأحمال [ ص: 306 ] أجلهن أن يضعن حملهن ) نزلت بعد قوله سبحانه وتعالى : ( يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) في سورة البقرة ، فحمله على النسخ ، وعامة الفقهاء خصوا الآية بخبر سبيعة .