باب الرجل يجد مع امرأته رجلا .
2371 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، عن أبو مصعب، عن مالك، عن سهيل بن أبي صالح، أبيه، [ ص: 265 ] عن أبي هريرة، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم". سعد بن عبادة أن
هذا حديث صحيح ، أخرجه عن مسلم ، عن زهير بن حرب ، إسحاق بن عيسى ، عن ورواه مالك ، عن سليمان بن بلال سهيل ، بإسناده ، وزاد ، قال : كلا ، والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور ، وأنا أغير منه ، والله أغير مني" .
قال يشبه أن تكون مراجعة أبو سليمان الخطابي : سعد النبي صلى الله عليه وسلم طمعا في الرخصة ، لا ردا لقوله صلى الله عليه وسلم ، فلما أبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سكت ، وانقاد .
قال الإمام : فيه دليل على أن من قتل رجلا ، ثم ادعى أنه وجده على امرأته أنه لا يسقط عنه القصاص به حتى يقيم البينة على زناه ، وكونه محصنا مستحقا للرجم ، كما لو قتله ، ثم ادعى أنه كان قد قتل أبي ، فعليه البينة ، وكذلك لو قطع يده ، ثم ادعى عليه سرقة لا يقبل حتى يقيم بينة على أنه سرق نصابا من حرز لا شبهة له فيه ، وقد قال علي رضي الله عنه : إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته ، أي : يسلم إلى [ ص: 266 ] أولياء القتيل ليقتلوه .
والرمة : الحبل الذي يشد به الأسير إلى أن يقتل ، أي : يسلم إليهم بحبل في عنقه ، وقيل : أراد إعطاء البعير برمته يعني : إبل الدية ، والرمة : الحبل الذي في عنق البعير .
وروي عن عمر أنه أهدر دمه ، ويشبه أن يكون أهدر دمه فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى إذا تحقق زناه وإحصانه ، أما في الحكم ، فيقتص منه ، وقال إن جاء ببينة أنه وجده مع امرأته في بيته يهدر دمه ، وكذلك قال أحمد : إسحاق .