2360 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، عن أبو مصعب، عن مالك، عن ابن شهاب، محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن محمد بن إياس بن بكير، أنه قال: " فجاء يستفتي، فذهبت معه أسأل له، فسأل طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، ثم بدا له أن ينكحها، أبا هريرة، عن ذلك، فقالا: "لا نرى أن تنكحها حتى تتزوج زوجا غيرك". وعبد الله بن عباس
وسئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل [ ص: 232 ] أن يمسها، فقال: "الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره". عبد الله بن عمرو بن العاص