باب فيمن طلق البكر ثلاثا.
2359 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم.
ح وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا نا أبو بكر الحيري، أنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، مسلم، وعبد المجيد، عن عن ابن جريج، عن ابن طاوس، أبيه، أبا الصهباء قال " إنما كانت الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجعل واحدة لابن عباس: وثلاث من إمارة وأبي بكر عمر، فقال نعم ". ابن عباس: [ ص: 229 ] . أن
هذا حديث صحيح، أخرجه عن مسلم، عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، أبيه، قال: كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس، وسنتين من خلافة وأبي بكر، عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: "إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم". عن
قال الإمام : اختلف الناس في تأويل هذا الحديث ، لأن نسخ الحكم لا يتصور بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وانقطاع الوحي .
قال أبو العباس ابن سريج : يمكن أن يكون ذلك في نوع خاص من الثلاث ، وهو أن يقول لها : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، فإن كان قصده الإيقاع بكل لفظة ، تقع الثلاث ، وإن كان قصده التوكيد ، والتكرار ، فلا يقع إلا واحدة ، فكان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعهد والناس على صدقهم ، وسلامتهم ، لم يظهر فيهم الخب ، [ ص: 230 ] والخداع ، كانوا يصدقون أنهم أرادوا بها التوكيد ، فلما رأى أبي بكر ، عمر في زمانه أمورا ظهرت ، وأحوالا تغيرت ، ألزمهم الثلاث .
قال الإمام : وهذا بين في قوله : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة .
ومنهم من تأوله على غير المدخول بها ، فقد روى أيوب عن غير واحد ، عن طاوس ، أبا الصهباء قال أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس : وصدرا من إمارة وأبي بكر ، عمر ؟ فأقر به ابن عباس ، وذهب إلى هذا جماعة من أصحاب أن منهم : عبد الله بن عباس ، سعيد بن جبير ، وطاوس ، وأبو الشعثاء ، وقالوا : من طلق البكر ثلاثا ، فهي واحدة . وعمرو بن دينار ،
وعامة أهل العلم على خلاف قولهم . [ ص: 231 ] .
وإنما اختلفوا فيما إذا قال لغير المدخول بها : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، قاله ثلاثا : فذهب جماعة إلى أنه لا يقع إلا واحدة ، لأنها تبين باللفظة الأولى ، فلا حكم لما بعدها ، وهو قول سفيان الثوري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ، وأحمد ، وإسحاق ، وذهب جماعة إلى وقوع الثلاث كما في المدخول بها ، وهو قول ربيعة ، ومالك ، وابن أبي ليلى ، والأوزاعي ، والليث بن سعد .
وتأول بعضهم حديث على طلاق البتة ، كان ابن عباس عمر يراها واحدة ، فلما تتايع الناس فيه ألزمهم الثلاث .