238 - أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي، أنا أبو الحارث [ ص: 461 ] طاهر بن محمد الطاهري، أنا أبو محمد الحسن بن محمد بن حليم، حدثنا أبو الموجه محمد بن عمرو بن الموجه، أنا صدقة، أنا عن أبو معاوية، عن الأعمش، الحكم، عن عن القاسم بن مخيمرة، شريح بن هانئ الحارثي، قال: عن المسح على الخفين، فقالت: ائت عليا، فإنه أعلم مني بذلك، فأتيته، فسألته، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثا ". عائشة " سألت
هذا حديث صحيح، أخرجه عن مسلم، عن زهير بن حرب، أبي معاوية.
قال الإمام رضي الله عنه: ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة، فمن بعدهم إلى على ما ورد في الحديث، وهو قول توقيت المسح على الخفين علي، وابن مسعود، وإليه ذهب من التابعين وابن عباس، عطاء، وشريح، وغيرهما، وبه قال الأوزاعي، وابن المبارك، والثوري، وأصحاب الرأي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وابتداء المدة من أول حدث يحدثه بعد لبس الخف عند أكثرهم، وقال الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق : "ابتداء المدة من وقت المسح". [ ص: 462 ] .
وذهب إلى أنه لا تقدير لمدة المسح، بل له أن يمسح ما لم يلزمه الغسل، يروى ذلك عن مالك عمر، وعثمان، لما روي عن وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم خزيمة بن ثابت، قال: ولو استزدناه لزادنا. "المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم"
والعامة على التوقيت، وقوله: "لو استزدناه لزادنا" ظن منه لا يجوز ترك اليقين به.
وإذا يجب عليه غسل الرجلين، وهل يجب عليه استئناف الوضوء؟ اختلف أهل العلم فيه، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجب ذلك، وهو قول انقضت مدة المسح، أو نزع الخف في أثناء المدة، أو تخرق شيء من خفه في محل الغسل بحيث ظهر بعض رجله، وأصحاب الرأي، وأصح قولي الشافعي. [ ص: 463 ] . الثوري،
وأوجب قوم استئناف الوضوء، وهو قول ابن أبي ليلى، وأحمد، وإسحاق .
وقال عن الأعمش، إبراهيم : إنه مسح على خفيه، ثم خلعهما وصلى.
ومسح أعلى الخف واجب، ومسح أسفله سنة عند بعض أهل العلم، لما روي عن المغيرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم "مسح أعلى الخف وأسفله".
والحديث مرسل، لأنه يرويه عن ثور بن يزيد، رجاء ابن حيوة، عن كاتب المغيرة، عن المغيرة، وثور لم يسمع هذا من رجاء، قال : سألت أبو عيسى أبا زرعة، ومحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، قالا: ليس بصحيح، إليه ذهب من الصحابة ابن عمر، وسعد، وبه قال الزهري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق .
وذهب جماعة إلى أنه لا يمسح أسفل الخف، وهو قول الشعبي، وإليه ذهب والنخعي، الأوزاعي، وأصحاب الرأي، روي عن والثوري، عن عروة بن الزبير، المغيرة، قال: "رأيت رسول الله مسح على الخفين [ ص: 464 ] على ظاهرهما".