2327 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، عن أبو مصعب، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عبد الملك بن أبي بكر، أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وأصبحت عنده، قال لها: "ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك، وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت". أم سلمة،
فقالت: ثلث. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج [ ص: 156 ] .
هذا حديث صحيح، أخرجه عن مسلم، عن يحيى بن يحيى، وأخرجه عن مالك، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن محمد بن أبي بكر، عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن هشام، عن أبيه، عن أم سلمة.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، قالوا : إذا تزوج الرجل جديدة على قديمة يخص هذه الجديدة إن كانت بكرا بسبع ليال يبيت عندها على التوالي ، ثم يسوي بعد ذلك بينهما في القسم ، وإن كانت الجديدة ثيبا يبيت عندها ثلاث ليال ، ثم يسوي ، وخصت البكر بالزيادة ، لأنها ذات خفر وحياء ، فاحتيج فيها إلى فضل إمهال ليصل الزوج إلى الأرب منها ، والثيب قد جربت الرجال ، فلم يحتج معها إلى ذلك خلا أنها لما استحدثت الصحبة ، أكرمت بزيادة وصلة ، فإن اختارت الثيب أن يبيت عندها سبعا يجوز ، ثم عليه قضاء جميع السبع للقديمة ، فحق الثيب في ثلاث ليال بلا قضاء ، أو في سبع بشرط القضاء وهو قول وإليه ذهب الشعبي ، مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وذهب جماعة إلى أنه يقضي الكل للقديمة ، وهو قول الحكم وحماد ، وأصحاب الرأي ، [ ص: 157 ] وقال بعض أهل العلم : للبكر ثلاث ليال ، وللثيب ليلتان .
وهو قول الأوزاعي .