باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرا.
2325 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم.
ح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا قال: نا أبو بكر الحيري، أنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا عمي الشافعي، محمد بن علي بن شافع، عن عن ابن شهاب، عبيد الله بن عبد الله، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها". عائشة، عن
هذا حديث متفق على صحته ، أخرجاه من طرق عن وأخرجه عائشة ، من طريق محمد عن الزهري ، عن عروة ، [ ص: 154 ] قال الإمام : إذا أراد الرجل أن يسافر سفر حاجة ، ويحمل بعض نسائه مع نفسه ، فليس له ذلك إلا أن يقرع بينهن ، ثم إذا حمل مع نفسه واحدة بالقرعة لا يجب عليه أن يقضي للباقيات مدة سفره ، وإن طالت ، ولا مدة مكثه في بلد ، إذا لم يزد على مقام المسافرين ، فإن زاد مكثه في موضع على مدة المسافرين ، فعليه قضاء ما زاد للباقيات ، هذا قول أكثر أهل العلم ، وذهب بعضهم إلى أنه يقضي للبواقي مدة غيبته بكل حال ، والأول قول عامة أهل العلم ، وهو الأصح ، لأن المسافرة وإن حظيت بصحبة الزوج ، فقد تعبت بمشقة السفر ، والتسوية بينها وبين من هي في راحة الإقامة والسكون عدول عن الإنصاف . عائشة
ولو خرج بواحدة من غير قرعة ، فعليه القضاء للبواقي ، وهو بهذا الفعل عاص ، وإذا أراد سفر نقلة ، فليس له تخصيص بعضهن لا بالقرعة ولا بغيرها ، بل إما أن يحملهن جميعا ، أو يتركهن جميعا ، فإن خص بعضهن ، عصى ، وعليه القضاء للمخلفات ، فإذا حمل مع نفسه بالقرعة اثنتين إلى السفر ، فعليه التسوية بينهما في السفر ، وعماد القسم في حق المقيم الليل ، والنهار تبع له ، فإن كان الرجل ممن يعمل بالليل ، فعماد القسم في حقه النهار ، والليل تبع له ، وفي حق المسافر ما دام سائرا ، فمن وقت الحلول إلى الارتحال قل أم كثر ، ليلا كان أو نهارا .