باب المحرمات بالرضاع.
قال الله سبحانه وتعالى: ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ) ، والرضاعة والرضاعة: الاسم من الإرضاع، والرضاعة: اللؤم بالفتح لا غير، وقد رضع يرضع، وأما الصبي يقال له: رضع أمه يرضع، ورضعها.
2278 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، عن أبو مصعب، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عمرة بنت عبد الرحمن، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت عائشة، فقالت حفصة، فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أراه فلانا لعم عائشة: من الرضاعة" فقلت: يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها [ ص: 73 ] من الرضاعة أدخل علي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة". حفصة عن
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن محمد، إسماعيل، وأخرجه عن مسلم، كلاهما عن يحيى بن يحيى، مالك.