باب نكاح العبد وعدد المنكوحات .
قال الله سبحانه وتعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) ، يعني : اثنتين وثلاثا وأربعا .
قال انتهى الله عز وجل بالحرائر إلى أربع تحريما منه لأن يجمع أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم بين أكثر من أربع ، والآية تدل على أنها على الأحرار ، لقوله سبحانه وتعالى : ( الشافعي : أو ما ملكت أيمانكم ) وملك اليمين لا يكون إلا للأحرار .
2275 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم.
ح أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا نا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، أنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، نا الشافعي، عن سفيان، محمد بن عبد الرحمن، مولى آل طلحة، عن عن سليمان بن يسار، عبد الله بن عتبة، عن أنه قال: عمر بن الخطاب، وتعتد الأمة حيضتين، فإن لم تكن تحيض، فشهرين أو شهرا ونصفا" [ ص: 61 ] قال الإمام : اتفقت الأمة على أن "ينكح العبد امرأتين، ويطلق طلقتين، ولا يجوز له أكثر من أربع ، أما العبد فلا ينكح أكثر من امرأتين ، وقال الحر يجوز له أن ينكح أربع حرائر ، ثم إن كان مسلما ، فإن شاء نكحهن مسلمات ، أو كتابيات ، ينكح العبد أربع نسوة ، قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن : وذلك أحسن ما سمعت . مالك :
واتفقوا على أن العبد إذا كان في نكاحه أمة ، فطلقها طلقتين لا تحل له إلا بعد زوج ، كالحر يطلق الحرة ثلاث تطليقات ، واختلف أهل العلم فيما لو كان أحد الزوجين حرا ، والآخر رقيقا ، فذهب أكثرهم إلى أن عدد الطلقات معتبر بالرجال ، كما في عدد المنكوحات ، فيملك الحر على زوجته الأمة ثلاث طلقات ، ولا يملك العبد على زوجته الحرة إلا طلقتين ، وهو قول عثمان ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وزيد بن ثابت ، وإليه ذهب وابن عباس ، عطاء بن أبي رباح ، وبه قال وابن المسيب ، مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .