باب من أعتق أمة ثم نكحها.
2273 - أخبرنا أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أبو محمد الحسن بن [ ص: 58 ] أحمد بن محمد المخلدي، أنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج، نا نا قتيبة بن سعيد، عن أبو عوانة، قتادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه أعتق أنس، وجعل عتقها صداقها". صفية، عن
هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من طرق عن أخرجه أنس، عن مسلم، عن قتيبة، وأخرجاه عن أبي عوانة، عن قتيبة، حماد، عن ثابت، وشعيب بن الحبحاب، عن أنس.
قال الإمام : فيه دليل على أنه لا كراهية فيمن يعتق أمة ، ثم ينكحها ، وقد صح قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها : " له أجران" . أبي موسى ، عن
واختلفوا فيما لو أعتقها ، ثم تزوجها ، وجعل عتقها صداقها ، فذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى جوازه ، وإليه ذهب سعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، وبه قال والزهري ، الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، ولم يجوز جماعة إلا بصداق جديد ، وهو قول مالك ، وأصحاب الرأي ، وتأولوا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا بأن يجعل العتق صداقا ، كما كان مخصوصا بأن ينكح بلا مهر ، فكانت هي في معنى الموهوبة . [ ص: 59 ] .
وقال إذا قالت له أمته : أعتقني على أن أنكحك ، وصداقي عتقي ، فأعتقها على ذلك ، فلها الخيار في أن تنكح أو تدع ، ويرجع السيد عليها بقيمتها ، فإن نكحته ، ورضيت بالقيمة التي له عليها ، فلا بأس ، ومن جوز أن يجعل العتق صداقا قال : يجب عليها أن تنكحه كما لو قالت : أعتقني على أن أخيط لك كذا ، أو قالت المرأة : طلقني على أن أعمل لك كذا ، فأعتق أو طلق ، يلزمهما ما ضمنتا . الشافعي :
وحكي عن أنه قال : تكون زوجة له بهذه اللفظة ، لأن المروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق أحمد وجعل عتقها صداقها ، فهذا يدل على أن إعتاقه إياها عليه كان نكاحا ، ومن لم يجعلها زوجة بهذه اللفظة ، تأوله على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا به ، أو على أنه نكحها بعد ذلك ، وجعل العتق صداقا لها . صفية ،
قال الإمام : وهذا هو الأصح كما .