2256 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، عن أبو مصعب، عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، أبيه، عن عبد الرحمن، ومجمع ابني يزيد بن جارية الأنصاري، أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، "فرد نكاحها". خنساء بنت خذام الأنصارية، عن
هذا حديث صحيح، أخرجه عن محمد، إسماعيل، عن مالك.
قال الإمام : فيه دليل أن وذكر الثيابة في الحديث يدل على أن حكم البكر بخلاف ذلك ، لأن تقييد الشيء بأخص أوصافه يدل على أن ما عداه بخلافه ، وليس المراد من رد النكاح رفعا بعد الانعقاد ، وإنما هو حكم بأنه مردود غير منعقد . [ ص: 34 ] . تزويج الثيب لا يجوز إلا بإذنها ،
وقد روي أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة ، " فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم" ، عكرمة وهذا حديث مرسل لا تقوم به الحجة ، ورواه بعضهم عن عن عن عكرمة ، متصلا ولا يصح . ابن عباس
واختلف أهل العلم فيه ، فذهب قوم إلى أن النكاح باطل ، وبه قال وقال قوم : موقوف على إجازتها ، فإن أجازت ، جاز ، وهو قول الشافعي ، أصحاب الرأي .