باب قبض الموهوب.
2204 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، عن أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، أنها قالت: عائشة نحلها جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة أبا بكر الصديق ، فلما حضرته [ ص: 303 ] الوفاة، قال: والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى منك بعدي، ولا أعز علي فقرا منك بعدي، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا، فلو كنت جددتيه، واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك، فاقتسموه على كتاب الله، قالت إن : والله يا أبت لو كان كذا وكذا، لتركته إنما هي عائشة ، فمن الأخرى؟ قال: ذو بطن ابنة خارجة أراها جارية . أسماء
قوله: جاد عشرين وسقا، يعني: ما يجد منه في كل صرام عشرون وسقا، وفيه دليل على جواز تفضيل بعض الأولاد في النحلة على بعض، وأن الهبة لا يحصل بها الملك ما لم يتصل بها القبض من الموهوب له، وأن من وهب لوارثه شيئا، وكانت الهبة في الصحة، والقبض في مرض موت الواهب، كان كابتداء العطية في المرض، وتكون مردودة، والهدية مندوب إليها، ويحصل الملك فيها بعد وصولها، إلى المهدي، فإن مات المهدي قبل وصولها إلى المهدى له، كانت لوارث المهدي، قال عبيدة : إن ماتا وقد فصلت الهدية في حياة المهدي له، فهي لورثته، وإن لم تكن فصلت، فلورثة المهدي، قال : هي لورثة المهدي له إذا قبضها الرسول. [ ص: 304 ] . الحسن
والصدقة يملكها المتصدق عليه بالقبض، وإن لم يقل بلسانه: قبلت، ومن وهب دينا له على آخر أو أبرأه سقط، وإن لم يقل: قبلت، ومن أهدي إليه شيء يستحب له أن يكافئه، فقد روي عن أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: عبد الله بن عمر " من أهدى لكم فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له " .