باب من غرس أرض غيره بغير إذنه.
2167 - أخبرنا أبو عبد الله بن الحسن الميربندكشائي ، أنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج الطحان ، أنا أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان المرورذي ، أنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز المكي ، أنا ، قال: سمعت أبو عبيد القاسم بن سلام سعيد بن عبد الرحمن الجمحي يحدث ، عن ، عن أبيه ، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: هشام بن عروة " من أحيا أرضا ميتة، فهي له، وليس لعرق ظالم حق " .
قال الجمحي : قال : العرق الظالم، أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها رجل قبله، فيغرس فيها، أو يحدث فيها شيئا، ليستوجب به الأرض، هذا الكلام أو نحوه. هشام
قال : فهذا التفسير في الحديث، ومما يحقق ذلك حديث آخر سمعت أبو عبيد ، يحدثه ، عن عباد بن عوام ، عن محمد بن إسحاق يحيى بن عروة ، [ ص: 231 ] عن أبيه ، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث، قال: قال : ولقد أخبرني الذي حدثني بهذا الحديث، أن رجلا غرس في أرض رجل من الأنصار نخلا، فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقضى للأنصاري بأرضه، وقضى على الآخر أن ينزع نخله، قال: عروة " " فلقد رأيتها يضرب في أصولها بالفؤوس وإنها لنخل عم .
قال : قوله: "نخل عم ": هي التامة في طولها والتفافها، وواحدتها: عميمة، ومنه قيل للمرأة: عميمة إذا كانت كذلك في خلقها. أبو عبيد
قال الإمام: من غصب أرضا فزرعها أو غرسها، قلع زرعه وغراسه، ولا شيء له، وعليه أجر مثل الأرض من يوم أخذها، وضمان نقصان دخل الأرض بالغرس أو القلع، وإن أدرك الزرع، فهو لمن كان البذر له، لأنه تولد من عين ماله، على قول عامة أهل العلم، وحكي عن ، أنه قال: إذا حصد الزرع، فهو لصاحب الأرض، وللزارع الأجرة، واحتج بما روى أحمد شريك ، عن ، عن أبي إسحاق ، عن عطاء ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: رافع بن خديج " من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وله نفقته " ، وهذا حديث ضعفه بعض أهل الحديث، وقال : لا أعرفه من حديث محمد بن إسماعيل إلا برواية أبي إسحاق شريك ، ويحكى ، عن ، أنه قال: زاد أحمد فيه أبو إسحاق " بغير إذنه" ولم يذكر غيره هذا الحرف. [ ص: 232 ] .
قال الإمام: إن ثبت قوله: "بغير إذنه" فيحتمل أن يكون قوله: "ليس له من الزرع شيء" على سبيل العقوبة والحرمان لظلمه وغصبه، فإن لم يثبت، فمن زرع أرض الغير بإذنه، فإن كان البذر من الزارع، فما حصل فله، وإن كان البذر من مالك الأرض، فما حصل فلمالك الأرض، وللزارع أجر عمله.
ولو باع الغاصب المال المغصوب، فبيعه مردود، والمشتري بمنزلة الغاصب إن كان عالما به، وإن كان جاهلا فلا إثم عليه، غير أن العين ولو هلكت عنده ضمن قيمتها، ولا يرجع بها على الغاصب، فإن خاصمه المالك، وانتزعها من يده بالبينة، رجع هو بالثمن على البائع الغاصب.
روي عن ، عن قتادة ، عن الحسن سمرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من وجد عين ماله عند رجل، فهو أحق به، ويتبع البيع من باع " .