باب تخليل اللحية.
قال أصح شيء في هذا الباب حديث محمد بن إسماعيل: عامر بن شقيق، عن عن أبي وائل، عثمان، أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان يخلل لحيته".
215 - أخبرنا أنا عمر بن عبد العزيز، أنا القاسم بن جعفر الهاشمي، نا أبو علي اللؤلؤي، نا أبو داود، نا أبو توبة، عن أبو المليح، الوليد بن زروان، [ ص: 422 ] عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء، فأدخله تحت حنكه، فخلل به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي ".
قال أبو داود: الوليد بن زروان روى عنه حجاج بن حجاج، وأبو المليح الرقي هذا.
وقال يجب أبو ثور: وقال: إن تركه عامدا أعاد الصلاة، وإن تركه ناسيا أو متأولا أجزأه، وقال تخليل اللحية، إن تركه ناسيا جاز. [ ص: 423 ] . أحمد: