باب الإقالة.
2117 - أخبرنا ، أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أبو منصور محمد بن محمد السمعاني ، أنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني ، نا ، نا حميد بن زنجويه ، ثنا آدم بن أبي إياس شريك ، نا عبد الملك بن أبي بشير المدائني ، عن شريح الشامي ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أقال أخاه المسلم صفقة كرهها، أقال الله عثرته يوم القيامة . "
هذا الحديث مرسل.
ويروى عن ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة . [ ص: 162 ] . " من أقال مسلما، أقاله الله عثرته "
قال الإمام: الإقالة في البيع والسلم جائزة، قبل القبض وبعده، وهي فسخ للبيع الأول حتى لو تبايعا وتقابضا ثم تقايلا، فيجوز لكل واحد منهما التصرف فيما عاد إليه بالإقالة قبل أن يسترده، ولو تقايلا في السلم، فيجوز للمسلم أن يتصرف في رأس المال قبل أن يسترد، ولو كان رأس المال هالكا في يد المسلم إليه، فعليه رد بدله، فلو استبدل المسلم عنه شيئا آخر وقبضه، يجوز، لأن السلم قد ارتفع بالإقالة، ولو أقال بعض السلم، واسترد بقدره من رأس المال، وقبض بعضا، فجائز.
قال : ذلك المعروف، وأجازه ابن عباس ، وهو قول عطاء ، ولم يجوزه الشافعي ، ولم يجوز النخعي الاستبدال عن رأس مال السلم بعد الإقالة قبل القبض، ولا الإقالة في بعض السلم وقبض البعض. مالك