الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                            صفحة جزء
                                                                            2071 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ، ح.

                                                                            وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا: أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن المخابرة، والمحاقلة، والمزابنة " .

                                                                            والمحاقلة: أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة.

                                                                            والمزابنة: أن يبيع الثمر في رؤوس النخل بمائة فرق.

                                                                            والمخابرة: كراء الأرض بالثلث والربع.

                                                                            وهذا حديث صحيح.

                                                                            أخرجه مسلم ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وغيره ، عن ابن عيينة .

                                                                            قال الإمام: العمل على هذا عند عامة أهل العلم، أن المزابنة والمحاقلة باطلة.

                                                                            ويروى فيه عن ابن عباس ، وزيد بن ثابت ، وسعد ، وأبي هريرة ، ورافع بن خديج ، وأبي سعيد .

                                                                            فالمزابنة: بيع الثمر على الشجر بجنسه [ ص: 83 ] موضوعا على الأرض، والمحاقلة: بيع الزرع بعد اشتداد الحب بجنسه نقيا.

                                                                            قال ابن جريج : قلت لعطاء : ما المحاقلة؟ قال المحاقلة في الحرث كهيأة المزابنة في النخل سواء، وهو بيع الزرع بالحنطة.

                                                                            فقلت لعطاء : أفسر لكم جابر المحاقلة كما أخبرتني؟ قال: نعم.

                                                                            وأصل المزابنة من الزبن، وهو الدفع، وذلك أن أحد المتبايعين إذا وقف على غبن فيما اشتراه أراد فسخ العقد، وأراد الغابن إمضاءه، فتزابنا، أي: تدافعنا، فكل واحد منهما يدفع صاحبه عن حقه، وخص بيع الثمر على رؤوس النخل بجنسه بهذا الاسم، لأن المساواة بينهما شرط، وما على الشجر لا يحصر بكيل ولا وزن، وإنما يكون تقديره بالخرص، وهو حدس وظن، لا يؤمن فيه من التفاوت.

                                                                            فأما إذا باع الثمرة على الشجر بجنس آخر من الثمار، على الأرض أو على الشجر، يجوز، لأن المماثلة بينهما غير شرط، والتقابض شرط في المجلس، فقبض ما على الأرض بالنقل، وقبض ما على الشجر بالتخلية.

                                                                            وأما المحاقلة، فأصلها من الحقل، وهو القراح والمزرعة، ويقال للأقرحة: محاقل ومزارع، وفي المثل "لا ينبت البقلة إلا الحقلة ".

                                                                            وفي الحديث: " ما تصنعون بمحاقلكم " أي: بمزارعكم، فهذا بيع ما يخرج من المحاقل، فسمي باسمها.

                                                                            والحقل: هو الزرع الأخضر أيضا.

                                                                            وروي عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه نهى عن المزابنة والمحاقلة " قال: والمزابنة اشتراؤه الثمر بالتمر في رؤوس النخل، والمحاقلة: كراء الأرض بالطعام.

                                                                            ولم يجوز مالك اكتراء الأرض بالطعام، وجوز الآخرون [ ص: 84 ] بشيء معلوم من الطعام، كما يجوز بالدراهم والدنانير، إنما لا يجوز بما ينبت من تلك الأرض بعد الاكتراء.

                                                                            والمخابرة: اكتراء الأرض ببعض ما يخرج منها، والخبر: النصيب، وسمي الأكار خبيرا، لأنه يخابر الأرض.

                                                                            وكان ابن الأعرابي يقول: أصل المخابرة من خيبر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أقرها في أيدي أهلها على النصف، فقيل: خابرهم، أي: عاملهم في خيبر ، فتنازعوا، فنهى عن ذلك، ثم جازت بعد.

                                                                            وقال مالك : المزابنة: كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده، أن يباع بشيء مسمى من الكيل أو الوزن أو العدد، كالطعام المصبر من الحنطة والتمر، أو الكرسف، أو الكتان، أو الغزل، أو ما أشبه ذلك من السلع، لا يعلم كيل شيء منه ولا وزنه ولا عدده، يقول لربها: كل سلعتك، أو زن، أو اعدد ما كان يعد، فما نقص من كذا وكذا صاعا، أو رطلا، أو عددا، فعلي غرمه حتى أوفيك تلك التسمية، وما زاد فلي، فليس ذلك ببيع، ولكنه الغرر والمخاطرة والقمار.

                                                                            التالي السابق


                                                                            الخدمات العلمية