باب الاحتيال للخلاص عن الربا.
2064 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، عن أبو مصعب ، عن مالك ، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف ، عن سعيد بن المسيب ، وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على أبي هريرة خيبر ، فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خيبر هكذا "؟ فقال: لا والله يا رسول الله ، أنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "فلا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا " " أكل تمر . هذا حديث متفق على صحته.
أخرجه ، عن محمد ، وغيره. قتيبة
وأخرجه ، عن مسلم . يحيى بن يحيى
كل عن . مالك
الجنيب: نوع من التمر، وهو أجود تمورهم.
والجمع: الدقل، ويقال: هو أخلاط رديئة من التمر.
قال : الجمع كل لون من النخل لا يعرف اسمه، يقال: كثر الجمع في أرض بني فلان. [ ص: 72 ] . الأصمعي
قال الإمام: وهذا قول أهل العلم أن من أراد أن يبدل شيئا من مال الربا بجنسه، ويأخذ فضلا، فلا يجوز حتى يبيعه بغير جنسه، ويقبض ما اشتراه، ثم يبيعه منه بأكثر مما دفع إليه.
قال رضي الله عنه: فلا بأس أن يبيع الرجل السلعة إلى أجل، ويشتريها من المشتري بأقل بنقد وعرض إلى أجل. الشافعي
وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لو اشتراه بأقل مما باع، أو بأطول من أجله لا يجوز، وكره هذا . ابن عباس
ويسمى هذا عينة من العين، والعين: المال الحاضر، فالمشتري يشتري السلعة ليبيعها بمال حاضر يصل إليه من فوره.
واحتج من لم يجوز ذلك بأن امرأة أتت ، فسألتها عن عبد باعته من عائشة بثمان مائة نسيئة إلى العطاء، ثم اشترته منه بست مائة نقدا، فقالت زيد بن أرقم : بئس ما اشتريت، وبئس ما ابتعت، أخبري عائشة أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. زيد بن أرقم
قال : ولو كان ثابتا، فقد تكون الشافعي عابت البيع إلى العطاء، لأنه أجل غير معلوم، ثم قال: عائشة وزيد صحابي، وإذا اختلفوا، فمذهبنا القياس، وهو مع زيد .
وقال في رجل يبيع الجارية بمائة دينار إلى أجل، ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن إلى أبعد من ذلك الأجل: إن ذلك لا يصح، وقال: لأن سلعته رجعت إليه بعينها، وصار كأنه باع مائة بأكثر إلى أجل. مالك
قال الإمام: وعند جائز. [ ص: 73 ] . الشافعي