1999 - أخبرنا أنا عبد الواحد المليحي، ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، نا محمد بن يوسف ، حدثني محمد بن إسماعيل ، أنا أحمد بن محمد أنا عبد الله، عن يونس، ، أخبرني الزهري سالم، قال: كان ، يقول: ابن عمر "أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج، طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا، فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا".
أما اختلف أهل العلم فيه، فذهب جماعة إلى أنه لا يباح له التحلل بل يقيم على إحرامه، فإن زال العذر وقد فاته الحج، يتحلل بعمل العمرة، وهو قول المحرم بالحج إذا حبسه مرض، أو عذر غير حبس العدو، فهل له التحلل؟ ، قال: لا حصر إلا حصر العدو، وروي معناه عن ابن عباس ، ابن عمر ، وإليه ذهب وعبد الله بن الزبير مالك، ، والشافعي وأحمد، وإسحاق. [ ص: 288 ]
.
وذهب قوم إلى أن له التحلل، وهو قول عطاء، وعروة ، ، وإليه ذهب والنخعي ، وأصحاب الرأي، واحتجوا بما روي عن سفيان الثوري ، عن عكرمة الحجاج بن عمرو الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كسر، أو عرج فقد حل، وعليه الحج من قابل"، قال : فسألت عكرمة ، ابن عباس فقالا: صدق، ويحتج بهذا الحديث من يرى القضاء على المحصر، وضعف بعضهم هذا الحديث لما ثبت عن وأبا هريرة، ، أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو وتأوله بعضهم على أنه إنما يحل بالكسر والعرج، إذا كان قد شرط ذلك في عقد الإحرام على معنى حديث ابن عباس روي عن ضباعة بنت الزبير، ، عن عكرمة ، ابن عباس أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج أشترط؟ قال: "نعم"، قالت: فكيف أقول؟ قال: قولي: "لبيك اللهم لبيك، ومحلي من الأرض حيث حبستني". ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أن