1938 - أخبرنا ، أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، حدثنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل آدم ، نا ، عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله ، قال: ابن عمر "جمع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بجمع، كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما، ولا على أثر كل واحدة منهما".
هذا حديث صحيح.
والأكثرون على أنه يقيم للعصر، وهو قول وإذا جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر، فاتفقوا على أنه يؤذن ويقيم للظهر، ولا يؤذن للعصر، . الشافعي
وقال أصحاب الرأي: لا يقيم لها.
أما إذا جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة في وقت العشاء، فاختلف أهل العلم فيه، فقال يجمع بينهما بإقامتين، ولا يؤذن، لحديث أسامة، الشافعي ، وهو قول إسحاق. وابن عمر
وذهب قوم إلى أنه يجمع بينهما بأذان وإقامتين، يؤذن ويقيم للأولى، ويقيم للثانية، لحديث جابر، وهو قول أصحاب الرأي، وقال يجمع [ ص: 169 ] بأذانين وإقامتين، يؤذن ويقيم لكل واحدة منهما، يروى ذلك عن مالك: ، وقال عبد الله بن مسعود : يجمع بينهما بإقامة واحدة، كذلك رواه سفيان الثوري عن أبو إسحاق، عن عبد الله بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر
ورواه ، عن سعيد بن جبير ، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر
وقال أيها فعلت أجزاك، وكذلك الاختلاف في أحمد: على مذهب من يجوزه. [ ص: 170 ] الجمع بين الصلاتين بعذر السفر
.