1919 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، عن أبو مصعب عن مالك، عن أبيه، [ ص: 136 ] عن جعفر بن محمد، ، قال: جابر بن عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من المسجد يريد الصفا، يقول: فبدأ "نبدأ بما بدأ الله به"، بالصفا، وقال: كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، يصنع ذلك ثلاث مرات، ويدعو، ويصنع على المروة مثل ذلك، وقال: كان إذا نزل من الصفا مشى، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي، سعى حتى يخرج منه.
هذا حديث صحيح، أخرجه عن مسلم، ، أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم ، عن ، عن حاتم بن إسماعيل حديث حجة الوداع بأتم من هذا، وقال فيه: جعفر بن محمد، فبدأ بالصفا، فرقي حتى رأى البيت واستقبل القبلة، فوحد الله وكبره، وقال: لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا ثلاث مرات. [ ص: 137 ]
.
وفي الحديث أنواع من العلم، منها أن أداء ويجوز تأخيره عن أول سنة الوجوب، لأن فرض الحج ليس على الفور، وأخره النبي صلى الله عليه وسلم إلى السنة العاشرة بلا عذر، فإنه خرج سنة سبع قاضيا للعمرة، وخرج لفتح فرض الحج نزل سنة خمس من الهجرة، مكة سنة ثمان، ثم حدثنا هو بنفسه السنة العاشرة مع إمكان الحج قبلها، وهذا قول وبعث أبا بكر ليحج بالناس سنة تسع، . الشافعي
وفي ويحتج به من أوجب بداءته عليه السلام بالصفا دليل على أن المبدوء به في الذكر يجب أن يكون مبدوءا به فعلا، الترتيب في الوضوء على ما نطق به القرآن.
وفيه دليل على أنه إن بدأ بالمروة، كان ذلك الشوط غير محسوب له. [ ص: 138 ]
.
وفيه دليل على وجوب الطواف بين الصفا والمروة، كما يجب الطواف بالبيت.
والسنة أن المروة ، فيمشي حتى يصعدها قدر قامة رجل. يصعد الصفا قدر قامة رجل، حتى يتراءى له البيت، ويمشي حتى ينزل من الصفا، ويسعى في بطن الوادي إلى أن يقرب من
قال : السعي من دار بني عباد إلى زقاق ابن أبي حسين، فلو ابتدأ الطواف من الصفا إلى ابن عمر المروة ولم يرق عليهما، فلا شيء عليه، ولو ترك السعي ومشى بينهما، فجائز، روي ، أنه كان يمشي بين الصفا والمروة، فقيل له فيه، فقال: لئن سعيت، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى، ولئن مشيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، وأنا شيخ كبير. ابن عمر عن
وفي الحديث دليل على أنه يجوز وجوز جماعة للمهدي أن يأكل من لحم هديه إذا كان تطوعا، واحتجوا بحديث للمتمتع والقارن أن يأكل من لحم هديه، جابر، ومن لم يجوز، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مفردا، وكان هديه تطوعا، ومن قال: كان قارنا، أو متمتعا أجاب بأن الفرض عليه كان سبع بدنة، وكان الفضل تطوعا، فحصل كله من حصة التطوع دون الواجب، وقيل في نحره صلى الله عليه وسلم ثلاثا وستين بيده: إن سنه كان عامئذ ثلاثا وستين، ليكون لكل سنة بدنة.