الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                            صفحة جزء
                                                                            باب المواضع التي نهي عن قضاء الحاجة فيها.

                                                                            191 - أخبرنا الشيخ الإمام، رحمه الله، نا الإمام الحسين بن مسعود: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي، أنا أبو الحسن الطيسفوني، أنا عبد الله بن عمر الجوهري، نا أحمد بن علي الكشميهني، نا علي بن حجر، نا إسماعيل بن جعفر، نا العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "اتقوا اللعانين أو اللعنتين" قالوا: وما هما يا رسول الله؟ قال: "الذي يتخلى في طريق الناس، أو في ظلهم"، هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم، عن علي بن حجر، وقال: "اتقوا اللاعنين".

                                                                            ومعناه: اتقوا الأمرين الجالبين للعن، وذلك أن من فعلهما، لعن وشتم. [ ص: 384 ] .

                                                                            والمراد من الظل: الموضع الذي يستظله الناس، واتخذوه محل نزولهم، وليس كل ظل يحرم القعود للحاجة فيه، فقد قعد النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته تحت حائش من النخل.

                                                                            قال عبد الله بن جعفر: كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، وحائش النخل: جماعة منها.

                                                                            وروي عن عبد الله بن مغفل "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه"، وقال: إن عامة الوسواس منه ".

                                                                            والمراد من المستحم: المغتسل، مشتق من الحميم، وهو الماء الحار الذي يغتسل به.

                                                                            وقد كره قوم من أهل العلم البول في المغتسل، ورخص فيه بعض أهل العلم، منهم ابن سيرين، وقيل له: إنه يقال: إن عامة الوسواس منه؟ فقال: ربنا الله لا شريك له. [ ص: 385 ] .

                                                                            وقال ابن المبارك : قد وسع في المغتسل إذا جرى فيه الماء.

                                                                            قال أبو سليمان الخطابي : إنما ينهى عن ذلك إذا لم يكن المكان صلبا أو مبلطا، أو لم يكن له مسلك ينفذ فيه البول، ويسيل إليه الماء، فيتوهم المغتسل أنه أصابه شيء من رشاشه، فيورثه الوسواس.

                                                                            التالي السابق


                                                                            الخدمات العلمية