الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                            صفحة جزء
                                                                            1887 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان معه هدي، فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا"، قالت: فقدمت مكة وأنا حائض، لم أطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، فشكوت [ ص: 81 ] ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "انقضي رأسك، وامتشطي، وأهلي بحج، ودعي العمرة"، قالت: ففعلت، فلما قضينا الحج، أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق إلى التنعيم ، فاعتمرت، فقال: "هذا مكان عمرتك"، قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت، وبين الصفا والمروة، ثم حلوا منها، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم.

                                                                            وأما الذين أهلوا بالحج، أو جمعوا الحج والعمرة، فإنما طافوا طوافا واحدا.


                                                                            هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد، عن عبد الله بن يوسف ، وعبد الله بن مسلمة، وأخرجه مسلم، عن يحيى بن يحيى ، كل عن مالك.

                                                                            قال رحمه الله: في هذا الحديث دليل على أن الحائض لا يجوز لها أن تطوف بالبيت، وهو قول عامة أهل العلم.

                                                                            واختلفوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة : "دعي العمرة"، فذهب بعضهم إلى أن المراد منه اتركيها إلى القضاء، أمرها بفسخ العمرة والخروج عنها حتى تقضي من بعد، فعلى هذا [ ص: 82 ] كانت عمرتها من التنعيم قضاء لها، والصحيح أنه لم يأمرها بترك العمرة أصلا، وهو قول الشافعي ، رضي الله عنه، وإنما أمرها بترك أعمالها من الطواف والسعي، وأن تدخل الحج عليها، فتكون قارنة.

                                                                            وعلى هذا المذهب كانت عمرتها من التنعيم تطوعا، أعمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم تطييبا لنفسها، والدليل عليه ما.

                                                                            التالي السابق


                                                                            الخدمات العلمية