180 - أخبرنا أنا عمر بن عبد العزيز، أنا القاسم بن جعفر، نا أبو علي اللؤلؤي، نا أبو داود، حدثنا حيوة بن شريح الحمصي، [ ص: 366 ] عن ابن عياش، يحيى بن أبي عمرو السيباني، عن عبد الله بن الديلمي، عن قال: عبد الله بن مسعود، " قدم وفد الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، انه أمتك أن يستنجوا بعظم، أو روثة، أو حممة، فإن الله سبحانه وتعالى جعل لنا فيها رزقا، قال: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ".
والحممة: الفحم وما أحرق من الخشب والعظام ونحوهما، فقد قيل: كلها طعام الجن، والاستنجاء بها منهي عنه، وقيل: المراد منها العظم المحترق.
وقيل: النهي عن لأنه رخو يتفتت إذا ناله غمز، ويتعلق بالمحل، ولا يقلع الأذى، وفي معناه التراب، وفتات المدر. الاستنجاء بالفحم،
قوله: "وأن يستنجي الرجل بيمينه" ويروى أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يستطيب الرجل بيمينه.
والمراد من الاستطابة: الاستنجاء، يقال: استطاب الرجل، فهو مستطيب، وأطاب، فهو مطيب، ومعنى الطيب ههنا: الطهارة، لأنه يطيب جسده مما عليه من الخبث بالاستنجاء. [ ص: 367 ] .
قال رضي الله عنه: النهي عن الاستنجاء باليمين نهي أدب.