باب الصائم إذا أكل ناسيا.
1754 - أخبرنا أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، نا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، عبدان، نا نا يزيد بن زريع، نا هشام، عن ابن سيرين، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أبي هريرة، "إذا نسي، فأكل وشرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن مسلم، عن عمرو الناقد، عن إسماعيل بن إبراهيم، هشام القردوسي.
قال معناه أن النسيان ضرورة، والأفعال الضرورية غير مضافة في الحكم إلى فاعلها، وهو غير مؤاخذ بها. [ ص: 292 ] . الخطابي:
قال رحمه الله: ذهب عامة أهل العلم إلى أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا لصومه، لا يفسد صومه غير ربيعة، ومالك، فإنهما أوجبا عليه القضاء، فأما إذا جامع ناسيا، فاختلفوا فيه، فقال قوم: لا يجب عليه القضاء، وهو قول مجاهد والحسن، وإليه ذهب الثوري، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، كما لو أكل ناسيا.
وقال قوم: عليه القضاء، وهو قول وبه قال عطاء، الأوزاعي، ومالك، والليث بن سعيد، وقال عليه القضاء والكفارة. أحمد:
وعامة أهل العلم على أن لا كفارة على غير عامد.
ومن نظر، فأمنى، لا يفسد صومه، قاله وهو قول عامة العلماء. [ ص: 293 ] . جابر بن زيد،