باب نية الصوم من الليل.
1744 - أخبرنا أنا أبو عثمان الضبي، نا أبو محمد الجراحي، نا أبو العباس المحبوبي، نا أبو عيسى، أنا إسحاق بن منصور، أنا ابن أبي مريم، عن يحيى بن أيوب، عبد الله بن أبي بكر.
ح وأخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن العباس الحميدي، أنا نا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: قرئ على بحر بن نصر بن سابق الخولاني، حدثك عبد الله بن وهب، وغيره، عن يحيى بن أيوب، عن عبد الله بن أبي بكر، عن ابن شهاب، عن أبيه، عن سالم بن عبد الله بن عمر، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: حفصة "من لم يجمع قبل الفجر، فلا صيام له". [ ص: 269 ] .
قال وقال ابن وهب، مثل ذلك. الليث بن سعد
قال حديث أبو عيسى: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن حفصة عن نافع، قوله. ابن عمر،
قال قد احتج الحاكم أبو عبد الله الحافظ: في الجامع البخاري بيحيى بن أيوب المصري في مواضع، وهذا حديث صحيح على شرطه.
وروى معمر، وسفيان هذا الحديث موقوفا على حفصة، وعبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم ثقة، وقد رفعه، والزيادات عن الثقات مقبولة.
قال رحمه الله: اتفق أهل العلم على أن الصوم المفروض، إذا كان قضاء أو كفارة أو نذرا مطلقا، أنه لا يصح إلا بأن ينوي له قبل طلوع الفجر، أما أداء صوم شهر رمضان والنذر المعين، فاختلفوا فيه، فذهب أكثرهم إلى أن تبييت النية فيه شرط، لأنه صوم مفروض [ ص: 270 ] كالقضاء والنذر المطلق، وهو قول عمر بن الخطاب، وبه قال وعبد الله بن عمر، الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وحكي عن إسحاق، أنه قال: وظاهر الحديث يدل على ما قاله العامة، لأن صوم كل يوم عبادة منفردة، فيقتضي نية على حدة. إذا نوى أول ليلة من شهر رمضان صوم جميع الشهر، أجزأه،
وذهب أصحاب الرأي إلى أن أداء رمضان، والنذر المعين يجوز بنية من النهار قبل الزوال.
أما صوم التطوع، فذهب أكثر العلماء إلى أنه يجوز بنية من النهار قبل الزوال.
وروي أن حذيفة بدا له الصوم بعدما زالت الشمس، فصام.
وقال لا يجوز صوم التطوع إلا بنية من الليل كالفرض. جابر بن زيد:
وروي عن أنه كان لا يصوم تطوعا حتى يجمع من الليل. ابن عمر
والدليل على جوازه ما.