باب الوضوء من لمس المرأة.
قال الله سبحانه وتعالى: ( أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا ) .
177 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، عن أبو مصعب، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبيه أنه كان يقول: "قبلة الرجل امرأته وجسه بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء". سالم بن عبد الله،
قال الشيخ: اختلف أهل العلم فيمن فذهب جماعة إلى أنه ينتقض وضوءهما، يروى ذلك: عن قبل امرأته، أو مسها بيده، ولا حائل بينهما، عمر، [ ص: 345 ] وعبد الله بن عمر، وهو قول وعبد الله بن مسعود، الزهري، والأوزاعي، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وحملوا اللمس المذكور في قوله تعالى: ( وأحمد، أو لامستم النساء ) على غير الجماع.
عند ولمس الشعر لا يوجب الوضوء وعند الشافعي، يوجبه. أحمد
وذهب قوم إلى أنه لا ينتقض الوضوء بلمس المرأة، ويروى ذلك عن وهو قول ابن عباس، وبه قال الحسن، وأصحاب الرأي، واحتجوا بما: الثوري،