1042 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، [ ص: 195 ] قالا: أخبرنا حدثنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، أبو العباس الأصم.
ح، وأخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أنا أبو العباس الأصم، ، أنا الربيع أخبرني الشافعي، ابن أبي يحيى، عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن كريب، عن أنه قال: ألا أخبركم عن ابن عباس، كان إذا زالت الشمس، وهو في منزله، جمع بين الظهر والعصر في الزوال، وإذا سافر قبل أن تزول الشمس، أخر الظهر حتى يجمع بينها، وبين العصر في وقت العصر، قال: وأحسبه قال في المغرب والعشاء مثل ذلك. صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر؟
قال رحمه الله: اختلف أهل العلم في الجمع في السفر بين الظهر والعصر، [ ص: 196 ] وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، فذهب كثير من أهل العلم إلى جوازه، وهو قول وبه قال ابن عباس، عطاء بن أبي رباح، وطاوس، وسالم بن عبد الله، ، وإليه ذهب ومجاهد الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وذهب قوم إلى أن الجمع لا يجوز في وقت إحداهما، يروى ذلك عن وحكاه عن أصحاب إبراهيم النخعي، وكرهه عبد الله، الحسن، ولم يجوزه أصحاب الرأي، وقالوا: إذا أراد الجمع أخر الظهر إلى آخر وقتها، وعجل العصر في أول وقتها، ورووا عن ومكحول، أنه كان يجمع بينهما كذلك. سعد بن أبي وقاص،
أما بعرفة، وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء بالمزدلفة للحاج، فمتفق عليه. [ ص: 197 ] . الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر