1038 - نا.
أنا أبو عثمان الضبي، حدثنا أبو محمد الجراحي، نا أبو العباس المحبوبي، نا أبو عيسى، نا محمود بن غيلان، وكيع، قالا: نا ويحيى بن آدم، عن سفيان، أبي الزبير، جابر، قال: "بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع". عن
هذا حديث صحيح [ ص: 190 ] قال رحمه الله: اتفق أهل العلم من الصحابة، فمن بعدهم على جواز ويجب أن ينزل لأداء الفريضة. النافلة في السفر على الدابة متوجها إلى الطريق،
واختلفوا في الوتر، فذهب أكثرهم إلى جوازها على الراحلة، روي ذلك عن علي، وعبد الله بن عباس، وهو قول وابن عمر، وبه قال عطاء، مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال أصحاب الرأي: لا يوتر على الراحلة، وقال كانوا يصلون الفريضة والوتر بالأرض. النخعي:
ويجوز أداء النافلة على الراحلة في السفر الطويل والقصير جميعا عند أكثرهم، وهو قول الأوزاعي، وأصحاب الرأي، وقال والشافعي، لا يجوز إلا في سفر تقصر فيه الصلاة، وإذا صلى على الدابة يفتتح الصلاة إلى القبلة إن تيسر عليه، ثم يقرأ ويركع، ويسجد حيث توجهت به راحلته، ويومئ بالركوع والسجود برأسه، ويجعل السجود أخفض من الركوع. مالك:
روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كان إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل القبلة بناقته، فكبر، ثم صلى حيث وجهه ركابه". أنس، عن
وجوز للماشي على رجله أن يصلي بالإيماء مسافرا كان، أو غير مسافر، وكذلك على الدابة إذا خرج من بلده لبعض حاجته. [ ص: 191 ] . الأوزاعي
قال رحمه الله: من صلى في سفينة يصلي قائما، إلا أن يدور رأسه، فلا يقدر على القيام، وقال يتخير بين القيام والقعود. أبو حنيفة:
وقد أورد الحاكم في المستدرك على شرط الصحيحين بإسناده، عن ميمون بن مهران، عن قال: ابن عمر، قال: "صل فيها قائما، إلا أن تخاف الغرق". سئل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصلي في السفينة؟ [ ص: 192 ] .