1026 - أخبرنا أنا عبد الواحد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، نا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، آدم، نا عن شعبة، أبي إسحاق الهمداني، حارثة بن وهب الخزاعي، قال: "صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه بمنى ركعتين". عن
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن مسلم، عن قتيبة، عن أبي الأحوص، أبي إسحاق.
وحارثة بن وهب الخزاعي: هو أخو لأمه [ ص: 171 ] قال رحمه الله: واختلف أهل العلم في عبد الله بن عمر بن الخطاب فروى مسافة القصر، شعبة، يحيى بن يزيد الهنائي، قال: سألت عن قصر الصلاة، فقال أنس بن مالك "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال، أو ثلاثة فراسخ، شك أنس: صلى ركعتين". شعبة، عن
وروي عن قال: خرجت مع جبير بن نفير، شرحبيل بن السمط إلى قرية على رأس سبعة عشر، أو ثمانية عشر ميلا، فصلى ركعتين، فقلت له، فقال: رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين، فقلت له، فقال: إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.
قال رحمه الله: فقد ذهب قوم إلى إباحة روي عن القصر في السفر القصير، علي أنه خرج إلى النخيلة، فصلى بهم الظهر ركعتين، ثم رجع من يومه.
وعن أنه كان يقصر الصلاة فيما بينه وبين خمسة فراسخ، وعن أنس في رواية: إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر، [ ص: 172 ] وقال ابن عمر قال لي عمرو بن دينار: أقصر جابر بن زيد: بعرفة.
أما عامة الفقهاء، فلا يجوزون القصر في السفر القصير، واختلفوا في حده، قال الأوزاعي: عامة الفقهاء يقولون: مسيرة يوم تام، وبهذا نأخذ.
قال رحمه الله: وروى سالم، أن كان يقصر الصلاة في مسيرة اليوم التام. عبد الله بن عمر،
وقال سمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، وأراد به ما روي محمد بن إسماعيل: عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة".
وكان ابن عمر، يقصران ويفطران في أربعة برد، [ ص: 173 ] وهي ستة عشر فرسخا، ولا يريان فيما دونها، سافر وابن عباس، إلى ابن عمر ريم، فقصر، قال وذلك نحو من أربعة برد. مالك:
وقال قلت عطاء بن أبي رباح: أقصر إلى لابن عباس: عرفة؟ قال: لا، قلت: إلى منى؟ قال: لا، لكن إلى جدة، وعسفان والطائف، وهو أصح الروايات، عن أيضا، رواه عنه ابن عمر نافع.
وإلى هذا ذهب مالك، وأحمد، وإسحاق، وقول الحسن، قريب من ذلك، قالا: يقصر في مسيرة يومين، وإلى نحو ذلك أشار والزهري، حين، قال: مسيرة ليلتين قاصدتين، وقال في موضع: [ ص: 174 ] ستة وأربعين ميلا بالهاشمي. الشافعي،
وقال وأصحاب الرأي لا يقصر إلا في مسافة ثلاثة أيام. سفيان الثوري،
قال رحمه الله: أتمها، ولو دخل الوقت، وهو مقيم، فسافر قبل أن صلاها، والوقت باق، له أن يقصر، ومن دخل عليه وقت الصلاة، وهو مسافر، فأقام في الوقت قبل أن صلاها، أو فاتته في الحضر، فقضاها في السفر، أتمها عند ومن فاتته صلاة في السفر، فقضاها في الحضر، وعند الشافعي، إن فاتت في السفر، فأقام، قصر، وإن فاتت في الحضر فسافر، أتم، لأنه إنما يقضي مثل الذي وجب، وهو قول آخر مالك للشافعي.
ومسافة الفطر عند عامتهم مثل مسافة القصر. [ ص: 175 ] .