باب جواز القصر في حال الأمن.
1024 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، حدثنا أبو العباس الأصم.
ح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا نا أبو بكر الحيري، أنا أبو العباس الأصم، ، أنا الربيع أنا الشافعي، مسلم بن خالد، وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن أخبرني ابن جريج، عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار، عن عبد الله بن باباه، قال: قلت يعلى بن أمية، إنما قال الله سبحانه وتعالى: ( لعمر بن الخطاب: أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) .
فقد أمن الناس؟ قال عمر: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته". عن
هذا حديث صحيح، أخرجه عن مسلم، عن [ ص: 169 ] إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الله بن إدريس، ابن جريج.
قال : في هذا حجة لمن ذهب إلى أن الإتمام هو الأصل، ألا ترى أنهما قد تعجبا من القصر مع عدم شرط الخوف، فلو كان أصل فرض المسافر ركعتين لم يتعجبا من ذلك. الخطابي
وقوله: "صدقة تصدق الله بها عليكم" دليل على أن القصر رخصة وإباحة لا عزيمة.
وقد قال بعض أهل العلم: إن ركعتي المسافر ليس بقصر، إنما القصر أن يصلي ركعة واحدة عند الخوف والقتال، يروى ذلك عن جابر، وجعل شرط الخوف المذكور في الآية باقيا، وهذا محتمل لولا خبر عمر رضي الله عنه.