الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                            صفحة جزء
                                                                            باب جواز القصر في حال الأمن.

                                                                            1024 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، حدثنا أبو العباس الأصم.

                                                                            ح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا أبو بكر الحيري، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع ، أنا الشافعي، أنا مسلم بن خالد، وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن ابن جريج، أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار، عن عبد الله بن باباه، عن يعلى بن أمية، قال: قلت لعمر بن الخطاب: إنما قال الله سبحانه وتعالى: ( أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) .

                                                                            فقد أمن الناس؟ قال عمر: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته".


                                                                            هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم، عن إسحاق بن إبراهيم، عن [ ص: 169 ] عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج.

                                                                            قال الخطابي : في هذا حجة لمن ذهب إلى أن الإتمام هو الأصل، ألا ترى أنهما قد تعجبا من القصر مع عدم شرط الخوف، فلو كان أصل فرض المسافر ركعتين لم يتعجبا من ذلك.

                                                                            وقوله: "صدقة تصدق الله بها عليكم" دليل على أن القصر رخصة وإباحة لا عزيمة.

                                                                            وقد قال بعض أهل العلم: إن ركعتي المسافر ليس بقصر، إنما القصر أن يصلي ركعة واحدة عند الخوف والقتال، يروى ذلك عن جابر، وجعل شرط الخوف المذكور في الآية باقيا، وهذا محتمل لولا خبر عمر رضي الله عنه.

                                                                            التالي السابق


                                                                            الخدمات العلمية