ذكر الرخصة في النوم في المسجد
2521 - حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج [المصري] ، قال: ثنا قال: ثنا سعيد بن عفير، عن يحيى بن أيوب، عبيد الله بن عمر، عن نافع : أن سئل عن النوم، في المسجد، فقال: أو كنا ننام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في المسجد؟! ابن عمر [ ص: 127 ]
اختلف أهل العلم في النوم في المسجد؛ فرخصت فيه طائفة، ثبت أن قال: كنت غلاما شابا عزبا فكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عمر كنا نبيت في المسجد على عهد عمرو بن دينار: ابن الزبير.
2522 - حدثنا قال: أنا إسحاق، قال: أنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، سالم، عن قال: كنت غلاما شابا عزبا فكنت ابن عمر، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنام في المسجد
2523 - حدثنا موسى، قال: ثنا قال: ثنا علي بن الجعد، عن سفيان بن سعيد، عبيد الله، عن نافع، عن قال: لا بأس ابن عمر يعني بالنوم في المسجد - المسجد الحرام.
2524 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو، قال: كنا على عهد نبيت في المسجد ابن الزبير.
2525 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، إسماعيل بن أمية، قال: حدثنا المغيرة بن حكيم الصنعاني، قال: أرسلنا إلى نسأله عن النوم في المسجد؟ فقال سعيد بن المسيب سعيد: فأين كان أهل الصفة ينامون؟ لم ير به بأسا. [ ص: 128 ]
ورخص في النوم في المسجد سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، والشافعي.
وكرهت طائفة أن يتخذ المسجد مرقدا؛ روينا أن كان يعس المسجد فلا يجد فيه سوادا إلا أخرجه إلا رجلا مصليا. وعن ابن مسعود أنه قال: لا تتخذوا المسجد مرقدا. وروينا عنه أنه قال: إن كنت تتخذه مقيلا أو مبيتا فلا، وإن كنت تنام فيه لصلاة فلا بأس. ابن عباس
2526 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، [ابن] عيينة، عن قال: سمعت أبا إسماعيل بن أبي خالد عمرو الشيباني يقول: يعس المسجد، فلا يجد فيه سوادا إلا أخرجه إلا رجلا مصليا. عبد الله بن مسعود كان
2527 - أخبرنا قال: ثنا علي بن عبد العزيز، عارم، قال: حدثنا حماد عن ليث، عن عن طاوس، قال: ابن عباس، لا تتخذوا المسجد مرقدا.
2528 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، ليث، عن خليد أبي إسحاق، قال: سألت ، عن ابن عباس قال: إن كنت تنام لطواف وصلاة فلا بأس. [ ص: 129 ] النوم في المسجد،
2529 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا الحجبي، عن أبي عوانة، عن عن ليث بن أبي سليم، أبي البلاد، عن قال: إن كنت تتخذه مقيلا أو مبيتا فلا، وإن كنت تنام فيه لصلاة فلا بأس. ابن عباس،
وكان يكره الأوزاعي وكان النوم في المسجد، ينام فيه إذا غلب. سعيد بن عبد العزيز
وقال أما الغرباء الذين يأتون - من يريد الصلاة - فإني أرى ذلك واسعا، وأما رجل حاضر فلا أرى ذلك. مالك:
وقال إذا كان رجل على سفر وما أشبهه، فأما أن يتخذه مقيلا أو مبيتا فلا. وكذلك قال إسحاق. أحمد بن حنبل: