ذكر الخبر الذي فيه النهي عن الصلاة إلى المتحدثين والنيام
روى تمام بن بزيع الشقري، عن محمد بن كعب، عن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تصلوا إلى المتحدثين والنيام". ابن عباس،
2438 - حدثنا قال: ثنا محمد بن إسماعيل، يحيى، قال: ثنا شريك، قال: ثنا تمام بن بزيع الشقري.
2439 - ورواه شبابة، قال: ثنا عيسى بن ميمون، قال: ثنا عن محمد بن كعب القرظي، مرفوع نحوه. حدثناه ابن عباس الصائغ عن شبابة.
ورواه عبد الكريم أبو أمية، عن مجاهد، عن . ابن عباس
قال وهذه كلها أخبار واهية؛ ذكر أبو بكر: أن تمام بن بزيع يتكلمون فيه. فأما محمد بن إسماعيل عيسى بن ميمون، فإن قال: ليس بشيء، وقال يحيى بن معين : محمد بن إسماعيل عيسى بن ميمون المدني مولى القاسم صاحب مناكير، عن محمد بن كعب.
وأما عبد الكريم أبو أمية البصري، فإن قال: هو [ ص: 86 ] ضعيف، قال يحيى بن معين أيوب: ليس بثقة، قال حدثنا يحيى بن معين: عن هشام بن يوسف، قال: قال لي معمر أيوب: عبد الكريم أبو أمية غير ثقة، فلا تحمل عنه، وذكر حديث لأحمد بن حنبل عبد الكريم فقال: هذا أبو أمية قد ضربنا عليه فاضرب عليه.
قال ومع ضعف هذه الروايات فقد ثبت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم خبر يدل على إباحة أبو بكر: كان النبي عليه السلام يصلي الصلاة خلف النائم نائمة بين يديه. وعائشة
2440 - أخبرنا قال: أخبرنا محمد بن عبد الوهاب، محاضر، قال: ثنا عن أبيه، هشام بن عروة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي رقد عليه هو وأهله، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوتر معه. عائشة عن
وفي قولها: فإذا أراد أن يوتر أيقظني: بيان أنها كانت نائمة، وفيه دليل على أنه إنما أيقظها لتوتر معه، لا كراهية أن يوتر وهي بين يديه، ولا فرق بين الوتر وبين سائر الصلوات التطوع.
وقد اختلف أهل العلم في فكرهت طائفة الصلاة خلفهم، روينا عن الصلاة خلف المتحدثين؛ أنه كره أن يأتم بقوم يتحدثون [ ص: 87 ] عبد الله بن مسعود
2441 - حدثنا قال: ثنا علي بن الحسن، عبد الله، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن معدي كرب الهمداني، عن قال: عبد الله بن مسعود، ولا تصل وبين يديك قوم يمترون أو يلغون.
2442 - حدثنا موسى، قال: ثنا قال: ثنا أبو بكر، عمر بن أيوب، عن جعفر، عن ميمون، قال: لا يصلي خلف رجل، لا يصلي إلا يوم الجمعة، ابن عمر قال: فذكرت ذلك كان لعبد الكريم، فقال: كان لا يصلي خلف رجل يتكلم إلا يوم الجمعة. ابن عمر
وكره ذلك سعيد بن جبير، وأحمد، وحكى وأبو ثور، أيوب ذلك عن . الشافعي
ورخص في ذلك وحكى الزهري، أيوب ذلك، عن الكوفي، وقال النعمان في الجامع الصغير: لا بأس أن يصلي الرجل إلى ظهر رجل وهو قاعد ومعه قوم يتحدثون.