ذكر الصلاة أمام الإمام
قال : أبو بكر سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الإمام أمام المأمومين.
واختلف أهل العلم في وما أشبه ذلك، فقالت طائفة: إذا كان كذلك فصلاة من صلى منهم أمام الإمام جائزة. المأموم يصلي أمام الإمام في حال الضرورة من الزحام،
هذا قول إذا ضاق الزحام في الجمعة، [ ص: 268 ] وكذلك قال مالك ، إسحاق ، وروي ذلك عن وأبو ثور الحسن.
وقالت طائفة: لا يجزئ المأموم أن يصلي أمام إمامه، هذا قول ، وأصحاب الرأي، وقد كان الشافعي إذ هو الشافعي بالعراق يقول: نحوا من قول ، ثم رجع عنه مالك بمصر.