ذكر الصلاة في الرحاب المتصلة بالمسجد
اختلف أهل العلم في الصلاة في الرحاب المتصلة بالمسجد، فقالت طائفة: كذلك قال لا جمعة إن لم يصل في المسجد، ، أبو هريرة وقيس بن عباد .
1858 - حدثنا ، قال: أخبرنا إسحاق ، قال: أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة عن زرارة بن أوفى، ، قال: أبي هريرة [ ص: 131 ] "من لم يصل يوم الجمعة في المسجد، فلا جمعة له".
1859 - حدثنا ، قال: نا محمد بن إسماعيل عفان ، قال: نا همام، عن ، عن قتادة الحسن، عن قيس بن عباد، قال: "لا جمعة لمن لم يصل في المسجد".
وقالت طائفة: روينا عن الصلاة خارج المسجد بصلاة الإمام جائزة، أنه صلى في دار أنس بن مالك أبي عبد الله في الباب الصغير الذي يشرف على المسجد وهو يرى ركوعهم وسجودهم، وجمع أنس مع الإمام وهو في دار نافع بن عبد الحارث ، بيت مشرف على المسجد له باب إلى المسجد يأتم بالإمام.
1860 - حدثنا ، قال: نا علي بن عبد العزيز حجاج ، قال: نا حماد، قال: أخبرني جبلة بن أبي سليمان ، قال: يصلي في دار أنس بن مالك أبي عبد الله في الباب الصغير الذي يشرف على المسجد، وهو يرى ركوعهم، وسجودهم". [ ص: 132 ] "رأيت
1861 - حدثنا موسى، قال: نا ، قال: نا أبو بكر هشيم ، عن حميد ، قال كان يجمع مع الإمام وهو في دار أنس بن مالك نافع بن عبد الحارث بيت مشرف على المسجد له باب إلى المسجد، فكان يجمع فيه، ويأتم بالإمام".
وممن رأى الصلاة في السدة عروة بن المغيرة بن شعبة ، . وإبراهيم النخعي
وممن رأى أن جائزة: الصلاة خارج المسجد بصلاة الإمام ، عروة بن الزبير ، وسئل والحسن البصري عن الصلاة في مجالس حوانيت مالك ووصفت له، فقال: لا بأس بذلك، ورآها مثل أفنية المسجد، إذا صلى فيها من ضيق المسجد. عمرو بن العاص،
وكان يرى الأوزاعي نحو بيوت الصلاة جائزة إذا صلوا في بيوت مشرفون على المسجد مكة ، إذا لم يكن بينهم طريق، ورخص أحمد، وإسحاق في وكان الصلاة في رحاب المسجد بصلاة الإمام، أبو مجلز يقول في المرأة تصلي وبينها وبين الإمام حائط: إذا كانت تسمع التكبير أجزأها.
وكان يرى الصلاة الشافعي خلف الإمام جائزة إذا صلى خلف الإمام [ ص: 133 ] في المسجد، أو برحبته، أو طريق متصل به، أو برحبته والصفوف متصلة، أو منقطعة، فصلاته تجزئه إذا عقل صلاة الإمام، بأحد ما وصفت من أن يسمع تكبيره، أو يرى ركوعه، وسجوده، وإذا كان بين المصلي على غير هذا الوجه، وبين موضع الإمام حائل، لم يجز أن يصلي بصلاة الإمام، إلا أن تتصل الصفوف، فإذا انقطعت لم يجز أن يصلي بصلاة الإمام .
وقال أصحاب الرأي في قال: يجزئه، فإن كان طريق يمر فيه الناس لا يجزئه إلا أن يكون في الطريق قوم يصلون بصلاة الإمام، صفوفا متصلة، فإن صلاة القوم تامة، وإن كان بينهم وبين الإمام صف من نساء، فصلاتهم فاسدة. رجل صلى وبينه وبين الإمام حائط،
وكان يقول: في أهل السفينتين يريد أهل إحدى تلك السفينتين أن يأتموا بإمام الأخرى، فلهم ذلك، وإن كانت بين السفينتين طريق قدر موضع فرجة أجزأ إذا كان أحدهما أمام الأخرى، وهذا قول الأوزاعي . أبي ثور
فأما فقد كان الصلاة فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام، ، [ ص: 134 ] أبو هريرة يفعلانه، وأجاز ذلك وسالم بن عبد الله ، وأصحاب الرأي إذا لم يكن أمام الإمام. الشافعي
وكان يقول فيمن صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام: يعيد وإن خرج الوقت ظهرا أربعا. مالك
قال : الصلاة على ظهر المسجد بصلاة الإمام جائزة. أبو بكر
1862 - حدثنا ، قال: نا موسى بن هارون محمد بن الصباح ، قال: نا الوليد، قال: نا ، عن الأوزاعي محمد بن عمرو ، عن محمد بن عمار ، قال: بظهر البناء على ظهر المسجد، فيصلي بصلاة الإمام معنا أبو هريرة " . كان