ذكر السهو في التطوع
واختلفوا فيمن صلى تطوعا فسها في صلاته، فروي عن أنه قال: إذا أوهمت في التطوع فاسجد سجدتين. ابن عباس
1704 - حدثنا محمد بن علي ، قال: نا ، قال: نا سعيد بن منصور ، عن عبد الله بن المبارك يعقوب بن القعقاع، عن عطاء ، عن قال: ابن عباس إذا أوهمت في التطوع فاسجد سجدتين.
وهذا قول ، الحسن البصري وسعيد بن جبير، وقتادة، ، [ ص: 520 ] والثوري ومالك، والأوزاعي، ، والشافعي وأحمد، وأصحاب الرأي.
وقال : إذا أوهم في التطوع فلا سجود عليه. ابن سيرين