ذكر المصلي يشك في صلاته وله [تحر] ، والأمر بالبناء على التحري إذا كان قلبه إلى أحد العددين أميل، وكان أكثر ظنه أنه صلى العدد الذي مال إليه قلبه
1656 - حدثنا ، قال: ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ، قال: ثنا يحيى بن أبي بكير زائدة ، قال: نا منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص - قال منصور: فإما إبراهيم الناسي ذلك عن علقمة، أو علقمة عن عبد الله - فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وأقبل علينا بوجهه قلنا: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: "وما ذلك؟" فذكرنا له الذي صنع، فثنى رجله فاستقبل القبلة، فسجد سجدتين ثم انصرف فقال: "إنه لو حدث في الصلاة شيء نبأتكم، ولكني بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وأيكم ما شك في صلاته فليتحر أحرى ذلك للصواب، فليبن عليه ثم يسلم ويسجد سجدتين".
قال إسناد خبر أبو بكر: هذا إسناد ثابت، لا أعلم أحدا من أصحابنا دفعه. [ ص: 475 ] عبد الله بن مسعود
وقد اختلفوا في تأويله: فقالت طائفة من أصحاب الحديث: خبر هذا، وخبر ابن مسعود ، ابن عباس ثابتة كلها يجب القول بها في مواضعها، فإذا شك المصلي في صلاته وله [تحر] ، - والتحري أن يميل قلبه إلى أحد العددين - وجب عليه استعمال حديث وأبي سعيد الخدري عبد الله، ويبني على العدد الذي مال إليه قلبه، ويسجد سجدتي السهو بعد السلام، على ما في حديث ، وإذا لم يكن له [تحر]؛ ولا يميل قلبه إلى أحد العددين، بنى على اليقين على ما في حديث عبد الله بن مسعود ، ابن عباس وأبي سعيد ، ويسجد سجدتي السهو قبل السلام.
وقد روينا عن أنه قال: إذا شك في ركعة أو ركعتين فإنه يتحرى أصوب ذلك ثم يسجد سجدتي الوهم، وكان علي بن أبي طالب يقول: ينظر أقرب ذلك من الصواب ثم يسجد سجدتي الوهم. النخعي
1657 - حدثنا محمد بن علي ، قال: نا ، قال: ثنا سعيد بن منصور عتاب بن بشير، قال: أخبرنا خصيف ، عن أبي عبيدة ، عن قال: ابن مسعود كل شيء شككت فيه من صلاتك من نقصان في ركوع أو سجود أو غير ذلك، فاستقبل أكبر ظنك واجعل سجدتي السهو من هذا النحو قبل التسليم، وأما غير ذلك من السهو كله فاجعله بعد التسليم.
1658 - حدثنا ، قال: نا علي بن عبد العزيز حجاج، قال: نا حماد، عن الحجاج ، عن حصين، عن : أن الشعبي قال: علي بن أبي طالب [ ص: 476 ] إذا شك في ركعة أو ركعتين فإنه يتحرى أصوب ذلك ثم يسجد سجدتي الوهم.
وقال أصحاب الرأي: قال: عليه أن يستقبل الصلاة، فإن لقي ذلك غير مرة تحرى الصواب، فإن كان أكبر رأيه أنه قد أتم مضى على صلاته، وإن كان أكبر رأيه أنه صلى ثلاثا أتم الرابعة، ثم يتشهد، [ويسلم] ، ويسجد سجدتي السهو. إذا صلى فسها في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا، وذلك أول ما سها،
وكان يقول: الشك على وجهين: اليقين والتحري، فمن رجع إلى اليقين فهو إن (يلغ) الشك سجد سجدتي السهو قبل السلام على حديث أحمد بن حنبل ، عبد الرحمن بن عوف وأبي سعيد ، وإذا رجع إلى التحري وهو أكبر الوهم سجد سجدتي السهو بعد التسليم، على حديث ، وبه قال ابن مسعود أبو خيثمة .
وقالت طائفة: معنى التحري [هو:] الرجوع إلى اليقين؛ لأنه أمر أن يتحرى الصواب، والصواب هو الرجوع إلى اليقين، وإنما أمر أن يرجع من شك إلى يقين، ولم يؤمر أن يرجع من شك إلى شك.
ومن حجة من قال بهذا أن يقول: لما كان علي إذا شككت أصليت الظهر أم لا؟ أن أصليها بتمامها حتى أكون على يقين من أدائها، فكذلك إذا شككت في ركعة منها، أن علي أن آتي بها حتى [ ص: 477 ] أكون على يقين من أدائها.
ومن قال بخبر أبي سعيد ، في (موضعه) ، وبخبر وابن عباس في موضعه، قال: علينا إذا ثبتت الأخبار أن نمضيها كلها ونستعمل كل خبر في موضعه، وإذا ثبت الخبر ارتفع النظر، ومعنى خبر ابن مسعود غير معنى خبر ابن مسعود أبي سعيد ، وإذا كان كذلك لم يجز أن يترك أحدهما؛ لأن الآخر أشبه بالنظر.