ذكر المصلي يسلم عليه
اختلف أهل العلم في فرخصت طائفة في ذلك، وممن كان لا يرى بذلك بأسا: رد المصلي السلام إذا سلم عليه، ، سعيد بن المسيب والحسن البصري، وقال وقتادة، إن رد السلام متأولا يرى أن ذلك جائز فصلاته مجزئة. وروينا عن إسحاق: أنه قال: إذا سلم عليك وأنت في الصلاة فرد. أبي هريرة
1586 - حدثنا موسى، قال: نا ، قال: نا أبو بكر بن أبي شيبة ابن علية ، عن عن سعيد - يعني ابن أبي عروبة - ، عن قتادة عبد ربه، عن أبي عياض، عن قال: أبي هريرة إذا سلم عليك وأنت في الصلاة فرد.
1587 - وحدثونا عن بندار ، قال: نا ، عن ابن أبي عدي سعيد، عن ، عن قتادة عبد ربه، عن أبي عياض: كان إذا سلم عليه وهو في الصلاة رده حتى يسمع. أبا هريرة أن
1588 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، قال: نا الحجبي، قال: نا ، عن أبو عوانة ، عن الأعمش أبي سفيان، جابر قال: لو سلم علي وأنا أصلي لرددت. [ ص: 437 ] عن
وكرهت طائفة رد المصلي السلام، وممن كان لا يرى ذلك ، ابن عمر ، وابن عباس ومالك، ، والشافعي وأبو ثور، وأحمد، وإسحاق .
1589 - حدثنا عن إسحاق، ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج عطاء قال: موسى بن جميل وكان مصليا، يصلي ليلا إلى قبل الكعبة، قال: فرأيت موسى صلى ثم (تعوذ) ، ثم انصرف فمر على وابن عباس فسلم عليه، ابن عباس فقبض رأيت على يد موسى هكذا - وقبض ابن عباس عطاء بكفه - على كفه، قال عطاء : وكان ذلك منه تحية، قال: ولم أر تكلم. ابن عباس
1590 - حدثنا محمد بن إسحاق ، قال: أخبرنا قال: أنا عبد الرزاق ، (عن معمر ) ، عن الزهري سالم، عن : ابن عمر فقال: إذا سلم عليك وأنت تصلي فرد إشارة. ابن عمر أنه سلم على رجل وهو يصلي فرد عليه الرجل، فرجع إليه
1591 - حدثنا ، قال: نا علي بن عبد العزيز حجاج، قال: نا حماد، عن ثابت، عن أبي رافع قال: كان يجيء الرجلان إلى الرجل من أصحاب [ ص: 438 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فيشهدانه على الشهادة فيصغي لهما بسمعه، فإذا فرغا يومئ برأسه - أي نعم.
1592 - حدثنا قال: نا موسى بن هارون، سفيان، قال: نا همام قال: سأل سليمان بن موسى عطاء قال: عن: الرجل يسلم عليك وأنت تصلي؟ قال: لا ترد عليه حتى تنقضي صلاتك. جابر بن عبد الله سألت
1593 - وحدثنا علي، قال: نا حجاج، قال: نا حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة ، عن رجل من بني عامر، أنه قال: أبي ذر وهو يصلي فلم يرد علي، حتى قضى صلاته، ثم رد عليه. سلمت على
وفيه قول ثالث: وهو أن (يرده) عليه إذا فرغ من صلاته، روي هذا القول عن أبي ذر ، وعطاء، وقال والنخعي، النخعي، : إذا انصرفت فإن كان قريبا فاردد عليه، وإلا فأتبعه السلام، وكره وسفيان الثوري المصافحة (وعمل) في الصلاة. الأوزاعي
وقد روينا عن قولا رابعا: وهو أن يرد في نفسه. وقال النخعي النعمان: لا يرد السلام، ولا أحب أن يشير. فاستحب خلاف ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقد سن النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة في الصلاة في غير موضع، من ذلك إشارته إلى [ ص: 439 ] الذين صلوا خلفه قياما أن اجلسوا، وأومأ إلى سن للمصلي أن يرد السلام بإشارة، أبي بكر يوم خرج إلى بني عمرو بن عوف أن امضه.