ذكر الإناءين يسقط في أحدهما نجاسة ثم يشكل ذلك
اختلف أهل العلم في الإناءين يسقط في أحدهما نجاسة، ثم يشكل ذلك، فقالت طائفة: يتوضأ بالأغلب منهما أنه طاهر عنده، هذا قول الشافعي.
وقالت طائفة في البول يقع في إحدى جرتين: لا يتوضأ بواحدة، هذا قول أحمد، وكذلك قال وقال يتيمم: وكان أبو ثور، المزني يقول: لا يتوضأ بأحد الإناءين، قال: ولو جاز أن يتوضأ بأحدهما؛ لجاز أن يشرب منه، ولجاز أن يأكل بالتحري أحد بضعتين [ طبخت ] إحداهما بنجس، والأخرى بماء طاهر، ويطأ [ إحدى ] امرأتين، مطلقة وغير مطلقة، ويبيع أحد غلامين معتق وعبد.
[ ص: 391 ] وفيه قول ثالث: قاله قال: يتوضأ بأحدهما، ثم يصلي، ثم يتوضأ بالآخر ثم يصلي، وهكذا مذهب عبد الملك الماجشون غير أنه قال: يغسل بالذي يلي الأول ما أصابه من الأول. محمد بن مسلمة،
وقالت طائفة: إذا لم يتعين واحد من الإناءين، تطهر بهما، وبكل واحد منهما؛ لأن الماء لا ينجسه شيء، هذا مذهب عبد الرحمن بن مهدي، ويحيى القطان.
قال هذا قول يصح في النظر، والله أعلم. أبو بكر: