ذكر أذان الصبي
اختلف أهل العلم في فرخصت طائفة فيه، وممن رخص فيه أذان الصبي، ، عطاء بن أبي رباح ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى والشعبي، وقال وأبو ثور، : الشافعي وقال لا أحب أن يؤذن إلا بعد البلوغ، وإن أذن قبل البلوغ أجزأ، أحمد : وقال يؤذن إذا راهق، إسحاق: وقال يؤذن إذا جاوز سبع سنين. النعمان، ويعقوب، ومحمد في الغلام الذي قد راهق الحلم: أحب إلينا أن يؤذن لهم رجل، وإن صلوا بأذانه وإقامته أجزأهم. [ ص: 177 ]
وكرهت طائفة أذان الغلام قبل أن يحتلم، وممن كره ذلك مالك، ، وقال والثوري عن الثوري أبي إسحاق : يكره للصبي أن يؤذن حتى يحتلم.
قال يجزئ أذان الصبي الذي لم يبلغ إذا عقل الأذان، وأذان البالغ أحب إلي. أبو بكر:
قال عبيد الله بن أبي بكر : كان عمومتي يأمروني أن أؤذن لهم وأنا غلام لم أحتلم، وأنس شاهد فلم ينكر ذلك.