ذكر ارتداد المرأة المسلمة عن الإسلام
ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "من ، لم يخص رجلا دون امرأة ، فالقول بظاهر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب . بدل دينه فاقتلوه"
وقد اختلف فيه : فقالت طائفة في المرأة ترتد عن الإسلام : تقتل إن لم ترجع إلى الإسلام ، كذلك قال ، النخعي ، والزهري ، والحسن البصري ، ومكحول ، وروي ذلك عن وحماد بن أبي سليمان ، وهو قول عبد الملك بن مروان مالك ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل . [ ص: 466 ] وإسحاق بن راهويه
9644 - حدثنا محمد بن علي ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا سعيد بن منصور خالد بن يزيد بن أبي مالك الدمشقي ، قال : أخبرني أبي أن قتل امرأة يقال لها : أبا بكر الصديق أم قرفة في الردة .
وفيه قول ثان : وهو أنها تسترق ولا تقتل .
9645 - حدثونا (عن بندار أبو داود ) ، قال : حدثنا ، عن حماد بن سلمة ، عن قتادة خلاس ، عن علي في المرأة ترتد عن الإسلام ، قال : [تستتاب] .
وكذلك قال ، وقال مرة : تسبى [و] تباع ، قال : وكذلك فعل قتادة بسبي أهل الردة ، باعهم . [ ص: 467 ] أبو بكر
وقال : تسترق ولا تقتل ، روينا عن الحسن البصري أنه قال : تباع بأرض ليس بها من أهل دينها أحد . عمر بن عبد العزيز
9646 - حدثنا ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، قال : سمعت عمار الدهني يقول : بعث أبا الطفيل علي معقلا السلمي إلى بني ناجية فوجدهم على ثلاثة أصناف : صنف كانوا نصارى فأسلموا ، وصنف ثبتوا على النصرانية ، وصنف أسلموا ثم رجعوا عن الإسلام إلى النصرانية ، فجعل بينه وبين أصحابه علامة إذا رأيتموها فضعوا السلاح في الصنف الذين أسلموا ثم رجعوا عن الإسلام ، فأراهم العلامة فوضعوا السلاح فيهم ، فقتل مقاتلتهم ، وسبى ذراريهم ، فباعهم من مسقلة بمائة ألف فنقده خمسين وبقيت خمسون ، قال : فأجاز علي ذلك . قال : ولحق مسقلة بمعاوية وأعتقهم ، فأجاز علي عتقهم ، وأتى دار مسقلة فشعث فيها فأتوه بعد ذلك فقال : أما صاحبكم فقد لحق بعدوكم فائتوني آخذ لكم بحقكم .
وفيه قول ثالث : وهو أنها . تسجن ولا تقتل
9647 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري عاصم ، [ ص: 468 ] عن أبي رزين ، عن ابن [عباس ] ، قال : . تحبس ولا تقتل المرأة ترتد
9648 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن الحسن عبد الله بن الوليد ، عن سفيان ، حدثنا بعض أصحابنا ، عن أبي رزين ، عن ، أنه قال في ابن عباس . المرتدة : لا تقتل ، تسجن
وقد روينا عن عطاء أنه قال في المرتدة : تسجن .
وقال النعمان في الحر والعبد المسلمين كما قال ، وقال في مالك : يجبران على الإسلام ، ولا يقتلان ، فتحبس المرأة الحرة وتجبر على الإسلام ، وأما الأمة فترد إلى مولاها ، ويؤمر مولاها أن يجبرها على الإسلام . [ ص: 469 ] المرأة الحرة المسلمة والأمة المسلمة يرتدان عن الإسلام
قال : وقد تكلم في هذه المسألة بعض أصحابنا وقال : حديث أبو بكر ، عن عاصم بن بهدلة أبي رزين ، عن في المرتدة تحبس ولا تقتل . فإن أصحاب عاصم المعروفين بصحبته ابن عباس كشعبة ، ، وابن عيينة ، وحماد بن زيد لم يرو واحد منهم هذا الحديث عن وحماد بن سلمة عاصم ، إنما تفرد بروايته أبو حنيفة ، وهو غير معروف بصحبة عاصم ، وهو حديث منكر خلاف السنة ، وقد كان من خواص أبو بكر بن عياش عاصم والمعروفين بصحبته ، كتب إلي بعض أصحابنا قال : حدثني أبو قدامة قال : سمعت أبا زيد المدائني قال : سمعت يقول : لقيت أبا بكر بن عياش أبا حنيفة فقلت له : هذا الذي رويت عن في المرتدة إنما هو حديث : من أتى بهيمة قال : فجعل يتلوم ويتشكك لا يقوم عليه . [ ص: 470 ] ابن عباس
9649 - حدثنا ، قال : حدثنا محمد بن عبد الوهاب ، قال : أخبرنا عبيد الله بن موسى سفيان وإسرائيل ، عن عاصم ، عن أبي رزين ، عن قال : ابن عباس . من أتى بهيمة فلا حد عليه
قال : وقد ذكرنا حديث أبو بكر عاصم ، عن أبي رزين عن من حديث ابن عباس ذكر الثوري حديث لأحمد بن حنبل عاصم عن أبي رزين في المرتدة قال : هذا رواه أبو حنيفة .
قال عبد الرحمن : قيل لسفيان : سمعت حديث المرتدة ؟ قال : أما من ثقة فلا . قال أبو عبد الله : إنما سمعه من أبي حنيفة . كتب إلي بعض أصحابنا ، حدثنا ، حدثنا محمود بن غيلان المؤمل ، قال : ذكر أبو حنيفة عند فقال وهو في الحجر : غير ثقة ولا مأمون . وقال حدثني الثوري قال : حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي محمد بن كثير قال : سمعت سفيان [ ص: 471 ] وحدث بحديث فقال له رجل : يا أبا عبد الله سمعته على غير ما حدثت . قال : من حدثك ؟ قال : أبو حنيفة ، قال : أحلتني على غير ملي وقال : حدثني (أحمد بن القهزاد) ، حدثني أبو إسحاق إبراهيم ابن الأشعث قال : سمعت يقول : كان الفضيل بن عياض إذا رأى إنسانا مماريا مكابرا يماري الناس ويكابرهم بغير علم قال : الثوري أبو حنيفة والله .
وقال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : حدثنا يزيد بن سنان ، أنه قال يوما : لابن المبارك أبو يوسف كان أعلم أم محمد بن الحسن ؟ فقال : لا تقل أيهما أعلم وقل : أيهما أكذب .
وكتب إلي : حدثنا أبو العباس السراج ، حدثنا العباس بن أبي طالب ، عن رجل قال : ربما حضرنا شيبان بن فروخ فيمر بالحديث فيقول : عن من ذي ؟ فنقول : عن أيوب السختياني أبي حنيفة ، فيقول بيده : دعوه .
وقال : حدثنا الجوهري ، قال : حدثنا إبراهيم بن شماس ، قال : كنت [ ص: 472 ] مع في السفينة لما انصرف من الثغر ، فكان يحدثنا فيمر على شيء من حديث ابن المبارك أبي حنيفة فقال : اضربوا على حديث أبي حنيفة ، فإني قد ضربت على حديث أبي حنيفة ورأيه .
قال : ثبت أبو بكر فإذا كان الكفر من أعظم الذنوب ، [ ص: 473 ] وأجل جرم اجترمه المسلمون من الرجال والنساء ، ولله أحكام في كتابه وحدود ألزمه عباده دون الكفر ، من ذلك : الربا ، والسرقة ، وشرب الخمر ، وحد القذف ، والقصاص الذي أوجبه في كتابه ، وكانت الأحكام والحدود التي هي دون الارتداد لازمة للرجال والنساء مع الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قولا عاما يدخل فيه الرجال والنساء : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل : أي الذنب أعظم ؟ قال : "أن تجعل لله ندا وهو خلقك" . ، وكيف يجوز أن يفرق مفرق بين أعظم الذنوب فيطرحه عن النساء ، ويلزمهن ما دون ذلك ، ولو لم يكن لما ذكرناه شاهد يدل على خلاف ما قاله هذا القائل إلا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين ثلاثة أشياء في خبر واحد فقال : "من بدل دينه فاقتلوه" . فإذا قال من خالفنا إنها تستوي والرجل في الزنا إذا كانت فضية ويجب قتلها ، وإذا قتلت من بينها وبينه القصاص من الرجال قتلت به . فكيف يجوز له أن يفرق بين ما جمع بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخصها بخصلة من الثلاث خصال بغير حجة يرجع إليها ، ما أبين التناقض في هذا القول بل حكايته تجزئ عن الإدخال على قائله ، ولو اعترض معترض فقال : أقول بالذي روي عن "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، أو زنا بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير نفس" أنه أمر بحبس المرتد ، لأن إسناده أثبت إسنادا من حديث عمر بن الخطاب ، ولأن ابن عباس عمر أعلى من وأولى بالاتباع ، لما كانت الحجة عليه إلا لهي على الذي أمر بحبس المرأة المرتدة . والذي يجب القول به قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأنه [ ص: 474 ] الحجة على الأولين والآخرين ، ولا يجوز ترك السنة بقول أحد من الناس ، والذي خالف السنة الثابتة في هذا الباب ، وخالف ابن عباس فأظهر اتباع عمر بن الخطاب فيما لا يثبت عنه ، قد خالف ابن عباس في أشياء ثابتة عنه . ابن عباس
9650 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ح . وحدثنا ابن جريج الصائغ قال : حدثنا روح ، قال : حدثنا قال : أخبرني ابن جريج عبد الله بن عثمان بن خثيم ، أنه سمع سعيد بن جبير ومجاهدا يقولان عن في ابن عباس . البكر يوجد على اللوطية قال : يرجم
وخالف النعمان هذا الحديث فقال : لا حد عليه . ولو ذهبنا نكتب ما خالف أصحاب الرأي لكثر ذلك وطال الكتاب . ابن عباس
واختلفوا في ، ففي قول الأمة ترتد عن الإسلام ، مالك ، والأوزاعي ، والشافعي وأحمد ، وإسحاق : تقتل إن لم تتب .
وفي قول أصحاب الرأي : تدفع إلى مولاها ، ويؤمر مولاها أن يجبرها على الإسلام . [ ص: 475 ]
قال : بقول أبو بكر ومن وافقه أقول ، لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم قولا عاما : مالك . "من بدل دينه فاقتلوه"