باب ذكر افتضاض الرجل المرأة أو المرأة المرأة بالإصبع
قال : اختلف أهل العلم فيما يجب على المرأة تفتض المرأة بإصبعها . أبو بكر
فروي عن علي رضي الله عنه بإسناد لا يثبت أنه جعل عليها صداقها .
9554 - حدثنا ، قال : أخبرنا إسحاق ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، عن ابن جريج عطاء ، عن علي ، أن رجلا كانت عنده يتيمة فغارت امرأته عليها فدعت نسوة أمسكنها فافتضتها بإصبعها وقالت لزوجها : زنت فحلف [ليرفعن شأنها] فقالت الجارية : كذبت فأخبرته ، فرفع شأنها إلى علي . فقال للحسن : قل فيها . قال : بل أنت يا أمير المؤمنين . قال : لتقولن . قال : بل أنت يا أمير المؤمنين . قال : لتقولن . قال : تجلد أول ذلك بما افترت عليها ، وعليها وعلى النسوة مثل [صداق] إحدى نسائها ، سوى العقل بينهن . فقال علي رضي الله عنه : لو علمت الإبل الطحن لطحنت . قال : وما طحنت الإبل حينئذ ، فقضى به علي . [ ص: 297 ]
وكذلك قال . وذلك أن الزهري قضى بذلك . عبد الملك بن مروان
وروي عن شريح أنه قال : في جارية دفعت جارية فذهبت عذرتها ، فقال شريح : لها عقرها .
وروي أن ثلاث جوار قالت إحداهن : أنا الزوج . وقالت الأخرى : أنا المرأة ، وقالت الأخرى : أنا الأب ، فنخست التي قالت أنا الزوج التي قالت أنا المرأة فذهبت عذرتها ، فقضى عبد الملك بن مروان بالدية عليهن جمع وألغى حصتها . فقال : لها العقر . الشعبي
وقال : في الصغير يفتض بإصبعه وذكره سواء ، عليه العقر في ماله . الثوري
وقال : استفتى الثوري أبو يوسف ابن أبي ليلى في هذا فقال : لها مهر مثلها في ماله . [ ص: 298 ]
وفيه قول ثان : قاله قال : الشافعي بهذا المعنى ، وكذلك لو افتضها رجل بأصبعه أو بشيء غيره . لو أن امرأة عدت على امرأة عذراء فافتضتها ، فإن كانت أمة فعليها ما نقصها من ذهاب العذرة ، وإن كانت حرة فعليها حكومة