باب ذكر كسر الصلب
واختلفوا . فيما يجب في كسر الصلب
فقالت طائفة : فيه الدية إذا منع الجماع . روي هذا القول [عن] . علي بن أبي طالب
وروي عن أنه قال : زيد بن ثابت . في الصلب الدية
9539 - حدثنا ، قال : حدثنا موسى بن هارون ، قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حميد بن عبد الرحمن ، عن ، عن حسن بن صالح عبيدة ، عن [ ص: 282 ] يزيد الضخم ، عن علي رضي الله عنه قال : . إذا كسر الصلب فمنع الجماع ففيه الدية
9540 - حدثنا ، قال : حدثنا موسى بن هارون ، قال : حدثنا ابن أبي شيبة أبو بكر أبو خالد ، عن وأبو معاوية حجاج ، عن ، عن مكحول قال : زيد بن ثابت . في الصلب الدية
9541 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا حجاج بن منهال حماد ، قال : أخبرنا الحجاج ، عن أن مكحول زيدا قال : . في الحدب الدية كاملة
وهذا قول عطاء ، . وزعم أن أهل العلم اتفقوا على أن والزهري . في الصلب الدية
وبه قال ، يزيد بن قسيط ، والحسن البصري ، وكذلك قال وسفيان الثوري إذا منعه أن يمشي بحال . [ ص: 283 ] الشافعي
وقد روينا عن أنه قضى في رجل كسر صلبه فاحدودب ولم يقعد ، هو يمشي وهو محدوب ، فقال : امش فمشى له بثلثي الدية . ابن الزبير
9542 - حدثناه ، قال : أخبرنا إسحاق ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرني ابن جريج محمد بن الحارث بن سفيان ، أن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة قال : حضرت عبد الله بن الزبير . قضى في رجل كسر صلبه فاحدودب ولم يقعد هو يمشي وهو محدودب فقال : امش فمشى ، فقضى له بثلثي الدية
وروينا عن مجاهد ) أنه كان يقول : إن كسر الصلب فجبر وانقطع منيه ، فالدية وافية ، وإن لم ينقطع المني وكان في الظهر ميل ، فجرح يرى فيه .
وقال أحمد ، وإسحاق : في كسر الصلب فذهب ماؤه فالدية .