ذكر الأذان للصلوات قبل (دخولها)
أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يؤذن للصلوات بعد دخول أوقاتها، إلا الفجر؛ فإنهم اختلفوا في الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها، فقالت طائفة: يجوز الأذان للصبح من بين الصلوات قبل طلوع الفجر.
هذا قول مالك، ، والشافعي والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق ، [ ص: 163 ] [وأبي] ثور، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلالا يؤذن بليل". "إن
1177 - أخبرنا الربيع ، قال: أخبرنا قال: أخبرني ابن وهب يونس، والليث، عن عن ابن شهاب، سالم، عن قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عبد الله بن عمر بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ". ابن أم مكتوم "إن
وقالت طائفة: هذا قول لا يؤذن لشيء من الصلوات (إلا بعد دخول) أوقاتها. ، سفيان الثوري والنعمان، ويعقوب، ومحمد، ثم رجع يعقوب فقال: لا بأس أن وقالت طائفة: لا بأس أن يؤذن للفجر خاصة قبل طلوع الفجر. يؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر، والآخر بعد طلوع الفجر. قالت: يؤذن للصبح قبل طلوع الفجر إذا كان للمسجد مؤذنان إعلام بدخول أوقات الصلوات ودعاء إليها، فغير جائز أن يدعى إليها ويؤمر بحضورها قبل دخول وقتها، وذكر بعضهم الأخبار التي ذكرناها في كتاب السنن، والكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب عن والأذان معناه ، ابن عمر وأبي عمير بن أنس عن عمومته من الأنصار، وحديث عبد الله بن زيد ، وهي الأخبار التي فيها ذكر الناقوس وغير ذلك. فدلت هذه الأخبار على أن الأذان إنما جعل ليعلم الناس أن الصلاة قد حضر وقتها، ووجب فرضها. [ ص: 164 ] وحجة أخرى، وهي أنهم قد أجمعوا على أن الأذان للصلوات الأربع لا يجوز إلا بعد دخول وقتها، فكذلك الصلاة الخامسة غير جائز أن يؤذن لها إلا بعد دخول وقتها قياسا عليها، وقالوا: ونحن نقول بالخبر الذي فيه ذكر أذان بلال بالليل، إذا كان للمسجد مؤذنان أو أكثر فلا بأس أن يؤذن أحدهم قبل طلوع الفجر لينتبه النائم بأذانه ويرجع القائم فيستعدان للصلاة، ثم يؤذن الآخر بعد طلوع الفجر فيكون أذانه دعاء إلى الصلاة [وإعلاما بأن الصلاة] قد حضر وقتها ليشهدها الناس، وفي خبر بيان العلة التي لها كان أذان ابن مسعود بلال.
قال وقد ذكرت باقي حجج هذه الطائفة في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب. وكذلك نقول. وقد ثبت أن أبو بكر: بلالا كان يؤذن بعد طلوع الفجر، ولعل أذانه كان بعد طلوع الفجر حيث كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أذن بعد ذلك قبل طلوع الفجر، وأذن بعد طلوع الفجر، وفي خبر ابن أم مكتوم معنى أذان ابن مسعود بلال وأذان . ابن أم مكتوم
1178 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أنا قال: أنا يزيد بن هارون حميد، عن أنس: " بلالا فأذن حين طلع الفجر، ثم أقام فصلى، فلما كان من الغد أخر حتى أسفر ثم أمره أن يقيم، فأقام فصلى، ثم دعا الرجل فقال: "أشهدت الصلاة أمس واليوم؟" ، قال: نعم، قال: "ما بين هذا وهذا وقت". أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت صلاة الفجر فأمر [ ص: 165 ]
1179 - حدثنا إسماعيل، قال: نا قال: نا أبو بكر، أبو خالد ، عن حجاج، عن طلحة، عن سويد، عن بلال: "أنه كان لا يؤذن حتى ينشق الفجر".
وقال قائل: لما جاءت هذه الأخبار، وجاءت الأخبار التي فيها أن بلالا يؤذن بليل لم تكن [هذه] مخالفة لتلك، إذ قد يحتمل أن يكون بلالا لم يكن يؤذن إلا بعد طلوع الفجر لما كان وحده، وإذا كان معه غيره أذن بليل لاستيقاظ النوام ورجوع القوام، ثم يتلوه بالأذان بعد دخول الوقت داعيا إلى الصلاة، كأذان ابن أم مكتوم بلال داعيا إلى الصلاة حيث كان مؤذنا وحده. والله أعلم.
1180 - حدثنا قال: نا محمد بن إسماعيل، روح، قال: نا حماد، عن التيمي، عن أبي عثمان، عن : ابن مسعود بلال من السحور فإنه إنما يؤذن ليوقظ النائم ويرجع [قائمكم] ، ولا إذا كان الفجر هكذا وهكذا، حتى يكون هكذا" - يعني معترضا. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمنعكم أذان [ ص: 166 ]